responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 119


ويرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة ، وما هو عمل من العقود ، كالإجارة على الأعمال والمساقاة والمزارعة والقراض إذا فسدت هل تثبت بها أجرة المثل أو مزارعة المثل ومساقاة المثل وقراض المثل ؟ احتمالان أقربهما الأول .
< فهرس الموضوعات > * قطب 34 * تقسيم البيع إلى الأحكام الشرعية الخمسة < / فهرس الموضوعات > ( 34 ) قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيهما إذا توقف عليه واجب ، كقضاء دين ، ونفقة وحج ، وجهاد .
وبالندب إذا حصل بقصد التوسعة ، ونفع ذوي الحاجة والأقارب .
وبالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا ومانع الواجب .
وبالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة .
وبالإباحة إذا خلا عن أحدها .
< فهرس الموضوعات > ذكر بعض الاحكام المتعلقة بالبيع < / فهرس الموضوعات > ويجب فيه العلم بالعوضين .
ويحرم الاحتكار على الأصح ، والنجش .
وتكره الزيادة وقت النداء ، والدخول على سوم أخيه . ويلحقه وجوب تسليم الثمن والثمن على البائع والمشتري ، وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهية الاستحطاط بعد العقد ، واستحباب إقالة النادم . فاجتمعت فيه الأحكام الخمسة من وجوه ثلاثة .
وعلم العوضين قدرا ووصفا شرط في صحته إجماعا ، إلا في أس الجدار اكتفي فيه بعلمه . وفي جواز بيع عبد من عبدين قول الشيخ ( 1 ) .


( 1 ) المبسوط 2 : 164 .

119

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست