responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 117


القربة والعوض كذلك ؟ قولان . أما الكفالة فكذلك على الأقوى .
والجائز في الابتداء قد يؤل إلى اللزوم ، كالهبة قبل الإقباض ، والوصية قبل الموت والقبول .
< فهرس الموضوعات > ذكر بعض الخيارات < / فهرس الموضوعات > ويدخل خيار الشرط في كل العقود اللازمة ، النكاح والوقف . ويختص خيار المجلس بالبيع ، فلا يثبت في الإجارة ، لأنها ليست بيعا عند الأصحاب .
وهل يثبت خيار الشرط في الصرف ؟ إشكال . وخيار التأخير مختص بالبيع إجماعا .
والصلح الوارد على الأعيان ، والإجارة والمزارعة والمساقاة في لحوق خيار الغبن وخيار الرؤية لها احتمالان ، والظاهر دخول خيار العيب في الجميع وهل يثبت الأرش في غير البيع ؟ قيل : نعم في الصلح والإجارة ، وفيه إشكال .
وخيار الشرط قد يصير العقد لازما في وقت جائزا في آخر ، كاشتراط رد الثمن إلى مدة ، فإن رده فيها وإلا صار لازما ، وهو جواز بين لزومين .
وهل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة ؟ الأقرب نعم ، وهو لزوم بين جوازين .
والإيقاعات بأنواعها لا يدخلها الخيار ، إلا العتق والوقف على قول فيهما .
< فهرس الموضوعات > الجمع بين العقدين < / فهرس الموضوعات > والجمع بين عقدين جائز وإن اختلفا حكما كجائز ولازم ، وما يشمل على المسامحة وغيرها كبيع ونكاح ، أو جواز خيار وعدمه كبيع وصرف ، أو في غرور وعدمه كبيع وقراض ، وفي الجميع إشكال . ولا إشكال في جمع البيع والإجارة ، للاشتراك في اللزوم .
< فهرس الموضوعات > توقف الملك على الناقل أو الكاشف < / فهرس الموضوعات > والحكم بالملك قد يقف على شئ يكون إما كاشفا عن حصوله أو عن انتقاله وبيع الفضولي يحتملهما . أما لو باع مال موروثه ، أو زوج أمته مع ظن الحياة أو الفضولي ، أو عاقل العبد فظهر الموت والوكالة والإذن فالكشف أقوى .
ولو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة والإذن ، ثم ظهر ثبوتهما قوي

117

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست