responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 116


وباقي العقود لا يلزمها شئ منهما ، وهل يصح السلم فيما يمتنع فيه الأجل ؟
احتمالان مبنيان .
ولو باع ربوي بجنسه بشرط الأجل ، وتقابضا في المجلس ففي الصحة إشكال والأقرب المنع ، وفي الصرف المنع أقوى .
< فهرس الموضوعات > * قطب 33 * تقسيم العقود إلى لازمة وجائزة < / فهرس الموضوعات > ( 33 ) قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها ، وقد تخالف لأمور عارضة ، ففي البيع يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار ، وبفوات شرط أو وصف عين فيه ، وبالشركة قبل القبض ، وتلف العين مبيع وثمن ، وفي زمان خيار المشتري وإن قبض ، والإقالة والتحالف عند التحالف على قول ، وبتفريق الصفقة .
وهل إفلاس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع ؟ إشكال ، ومماطلته به أقوى إشكالا .
أما غيره فاللازم من طرفيه : النكاح ، والإجارة ، والوقف ، والصلح ، والمزارعة والمساقاة ، والهبة في بعض وجوهها ، والضمان ، والحوالة . وهل المسابقة كذلك ؟ إشكال .
والجائز فيهما : الوديعة ، والعارية ، والقراض ، والشركة ، والوكالة ، والوصية والقرض ، والجعالة قبل الشروع ، والهبة في بعض وجوهها ، وولاية القضاء ، والوقف العام .
وهل يجوز عزل القاضي اقتراحا ، قولان .
واللازم في أحدهما : الرهن ، وعقد الذمة ، والأمان . وهل الهبة للرحم مع

116

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست