responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > الشرط في العقد < / فهرس الموضوعات > ولو شرط أن لا يطلق ، أو لا يطأ ، أو لا يتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد ، ولا فرق بين الدائم وغيره على الأقرب . ولو قيل : بلزوم الثلاثة الأخيرة في المنقطع كان وجها ، وشرط الطلاق بعده لا يلزم قطعا . وهل يبطل به العقد ؟ احتمالان .
ولا فرق بين الزوج والزوجة في ذلك على الأقرب .
وهل يصح شرط الزيادة على الواجب للزوج ، أو النقص عنه عليه لها ؟ احتمال وشرط الزيادة على الواجب من الزوج لاغ ، وهل الزوجية كذلك ؟ وجهان .
ومتى تقدم بالشرط على العقد أو تأخر عنه لا يظهر له أثر على المشهور ، إلا فيما لو تواطأ عليه ونسياه حال العقد على الأقوى . وهل يلزم الشرط ويصح العقد ، أو يبطل العقد بفوات الشرط ؟ احتمالان .
وهل مشاهدة حدود البيع ومرافقه ، كالقرية المشاهد مزارعها وبساتينها ، ثم لم تذكر في العقد ، تقوم مقام ذكره ؟ إشكال .
وكذا بيع التلجية بمنع الظالم ، والمواطأة على الفسخ ، وعلى صورة عقد مع نيته فسخه منهما مؤثر في بطلانه على الأقرب . أما التدليس السابق على عقد النكاح ففي تأثيره في جواز فسخه وجه ، وما لا يدخله النقل والانتقال ، ولا يبعد أن فيه لا يؤثر العقد فيه كالحر ، وما لا يملك ، وأم الولد ، والوقف ، وإنكاح من يحرم والأعمال المحرمة ، والمجهولات ، والآبق ، والمغصوب في البيع .
< فهرس الموضوعات > القبض في العقد < / فهرس الموضوعات > وما اشتمل من العقود على عوضين فهو مشروط بقبضهما ، والغالب أنه في مجلس العقد وواجب في الصرف .
وهل بيع الطعام بمثله مثله ؟ الأقوى لا . وفي السلم الثمن خاصة ، وبيع الموصوفين بكل منهما قيل : يكتفى فيه بقبض أحدهما ، وقيل : يرجح قبض الثمن ، سواء الربويين وغيرهما . أما التأجيل فشرط في السلم ، وهل يصح مع الحول ؟ قولان . ومبطل للربوي قطعا ، وهل غير الربوي كذلك ؟ إشكال .

115

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست