responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 110


أما في الإيلاء فقد صرح الأصحاب بأن وقوع الوطء من المولى سهوا ، أو للجنون ، أو الشبهة يبطل حكمه . ولو كانت أمة فاشتراها ، أو كان عبدا فاشترته فأقوى في بطلانه .
< فهرس الموضوعات > * قطب 31 * الملك وما يجوز تملكه < / فهرس الموضوعات > ( 31 ) قطب الملك : حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة ، يؤثر تمكن المضاف إليه من الانتفاع به ، وأخذ العوض منه من حيث هو كذلك . وملك الملك ليس ملكا حقيقيا على الأصح ، وهل الضيافة ، والوقف ، ومالك الانتفاع دون المنفعة كذلك ؟ الظاهر نعم .
ويلحقه خطاب الوضع باعتبار ، وقد يكون للعين وللمنفعة وللانتفاع وللملك .
وهل الوقف العام من الثالث ؟ الظاهر نعم . وكذا بضع الزوجة قطعا ، والضيف فلا يتصرف بغير الأكل .
والأوقاف الخاصة من الثاني قطعا ، وفي كون الأقطاع من الثاني أو الثالث قولان . أما الرقبى والعمرى والسكنى فمن الثالث قطعا ، وملك الملك يزول بالإعراض ، ويتوقف على النية ومعها يكون من الأول .
والتحجير يفيد أولوية التصرف ، والمستلزم للملك فكأنه من ملك الملك .
والأسباب المفهومة عقلا قد تقوم مقام التولية المنصوبة شرعا ، كتقديم الطعام على الضيافة والولائم المعتادة ، فلا يحتاج فيها إلى لفظ الإذن في الأكل على الأصح .
وهل نثار العرس كذلك ؟ إشكال . أما تسليم الهدية ، وصدقة التطوع ، وكسوة القريب والصاحب ، وجوائز الملوك كسوة وغيرها ، وعلامة هدي السياق ، والوطء ،

110

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست