والتقبيل ، واللمس بشهوة في الرجعة ، ومن صاحب الخيار في مدته فكافية عن اللفظ قطعا . وهل بيع المعاطاة كذلك ؟ الأقرب لا ، إلا أنه يقيد إباحة التصرف ما لم يرجع أحدهما ، ولو رجع أحدهما قبله بطل . وهل يلزم بتصرف أحدهما ؟ قولان ، ويلزم بالتصرف فيهما قطعا . < فهرس الموضوعات > الايجاب والقبول < / فهرس الموضوعات > وتسليم عوض الخلع لا يكفي عن لفظ البذل ، وتسليم الدية لسقوط القصاص أما الوطء في الاختيار فكاف فيه قطعا . وغالب التمليكات محوجة إلى اثنين ، وقد يكفي الواحد كالأخذ بالشفعة والمقاصة ، والمضطر في المخمصة ، وتملك اللقطة بعد الحول ، والتعريف والفسخ في محله ، والوالي في استرقاق الأسارى ، وتملك الغنيمة ، والسارق من دار الحرب ، والمحيي ، وحيازة المباحات ، والعفو عن الجناية على مال في قول ، وهل المتولي لطرفي العقد منه ؟ احتمالان . < فهرس الموضوعات > عدم جواز اجتماع العوض والمعوض < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض لواحد ، لكونه أكلا بالباطل ، فلا يجتمع الثمن والمثمن ، ولا الأجرة والمنفعة للأجير ، ولا البضع والمهر للزوج . ولأجله نسب الأرش إلى ما بين القيمتين ، وأخذ عين ماله للفلس لا يرجع بالجناية بل بمثلها من الثمن . وهل تصح الأجرة والجعالة على الجهاد ؟ قيل : لا ، لئلا يجتمعان ، وفيه إشكال . أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من الأجنبي ، ومنهما ، ومن أحدهما ، ومن بيت المال ، ولا يلزمها الاجتماع . ولا كذلك الإقامة ، للزوم المحذور . وملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع ، فلا تملك فيه العين ولا المنفعة . وملكه بعقد البيع ملك عين ومنفعة ، والانتفاع وقع تبعا ، وهل التحليل من