responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


والتقبيل ، واللمس بشهوة في الرجعة ، ومن صاحب الخيار في مدته فكافية عن اللفظ قطعا .
وهل بيع المعاطاة كذلك ؟ الأقرب لا ، إلا أنه يقيد إباحة التصرف ما لم يرجع أحدهما ، ولو رجع أحدهما قبله بطل . وهل يلزم بتصرف أحدهما ؟ قولان ، ويلزم بالتصرف فيهما قطعا .
< فهرس الموضوعات > الايجاب والقبول < / فهرس الموضوعات > وتسليم عوض الخلع لا يكفي عن لفظ البذل ، وتسليم الدية لسقوط القصاص أما الوطء في الاختيار فكاف فيه قطعا .
وغالب التمليكات محوجة إلى اثنين ، وقد يكفي الواحد كالأخذ بالشفعة والمقاصة ، والمضطر في المخمصة ، وتملك اللقطة بعد الحول ، والتعريف والفسخ في محله ، والوالي في استرقاق الأسارى ، وتملك الغنيمة ، والسارق من دار الحرب ، والمحيي ، وحيازة المباحات ، والعفو عن الجناية على مال في قول ، وهل المتولي لطرفي العقد منه ؟ احتمالان .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز اجتماع العوض والمعوض < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض لواحد ، لكونه أكلا بالباطل ، فلا يجتمع الثمن والمثمن ، ولا الأجرة والمنفعة للأجير ، ولا البضع والمهر للزوج .
ولأجله نسب الأرش إلى ما بين القيمتين ، وأخذ عين ماله للفلس لا يرجع بالجناية بل بمثلها من الثمن .
وهل تصح الأجرة والجعالة على الجهاد ؟ قيل : لا ، لئلا يجتمعان ، وفيه إشكال .
أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من الأجنبي ، ومنهما ، ومن أحدهما ، ومن بيت المال ، ولا يلزمها الاجتماع . ولا كذلك الإقامة ، للزوم المحذور .
وملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع ، فلا تملك فيه العين ولا المنفعة .
وملكه بعقد البيع ملك عين ومنفعة ، والانتفاع وقع تبعا ، وهل التحليل من

111

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست