والرحم على غيره ، ومن هو في شدة . وفي الدفاع لقدم النفس ثم العضو ثم المال إذا تعذر الجمع ، وعن الانسان على الحيوان . ومع تعارض حق الله والآدمي لا تقدم رفاهية البدن على شئ من العبادات ، وزناء الإكراه لا يندفع حده بإسقاط المكرهة ولا عصيانها . وفي الأعذار المسوغة للرخص قدم فيها حق الآدمي ، وقتل القصاص على قتل الردة . أما سراية العتق ، والدين ، ووجود الميتة ، وطعام الغير للمضطر ، والصيد والميتة للمحرم في تقديم أيهما إشكال . والمحرم المستودع للصيد ففي إبقائه لحق الآدمي ، أو إرساله لحق الله ، أو إرساله والضمان للجميع احتمالات ، أحوطها الثالث . ولو أصدقها صيدا وطلق في الإحرام ففي تملكه لنصفه إشكال . أما من عليه دين أو زكاة أو خمس أو كفارة ، أو الجميع معه فالأقرب التوزيع ، وعلى القول بتعلق الزكاة بالعين يقوى تقديمها ، وكذا الخمس بها . < فهرس الموضوعات > حكم الحاكم في أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > ويتخير الحاكم في أهل الذمة بين ردهم إلى ملتهم والحكم بينهم بشرع الاسلام ، سواء كان في حق الله أو حقوق العباد على الأصح . < فهرس الموضوعات > حق الله وحق العباد < / فهرس الموضوعات > وحق الله : جميع أوامره الدالة على طاعته ، وقيل : هو نفس طاعته . ويتفرع أن حق العباد حق الله ، لتعلق الأمر بها ، فبينهما حينئذ عموم مطلق . وكل ما للعبد إسقاطه فحقه ، وما ليس له فحق الله ، فلا ينتفي تحريم المنهيات بالتراضي كالزنا والضرر . ومتى اجتمع ذو الضرر وضاق الأمر قدم الأهم كالواجبات . ومع التساوي فيه الأقرب فالأقرب ، ومع عدمه فمخشي التلف ، وإن تساووا قدم الأفضل على أرجح الوجهين . وأما الأصل لا يعارضه غيره ، ثم الأمثل فالأمثل ، وهل القسمة على الرؤوس أو على على سد الخلة ؟ احتمالان ، أقربهما الثاني .