responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 104


ولو تعارضت الصلاة جماعة والصلاة في المسجد ففي ترجيح أيهما احتمالان .
ولو تساوت الحقوق تخير كصوم فائت رمضان ومن عليه نذر .
وأما الصلاة في النجس وعاريا ، وتخصيص القبل بالساتر ، وتقديم المتيمم الصلاة أو تأخيرها ، وتقديم الفائتة على الحاضرة ، وتقديم أهل الأعذار في أول الوقت ففي ترجيح أيهما خلاف .
وهل الترجيح راجع للاستحقاق أو للاستحباب ؟ وجهان ، والترجيح للجماعة راجح على الأقرب ، إلا أن يفوت وقت الفضيلة . وهل يرجح الصف الأول أو أدراك الركعة ؟ إشكال ، وكذا الحرير والنجس لو وجدهما المضطر .
أما لو تعارض العصر وإدراك عرفة فالأشبه الجمع فيصلي ماشيا .
< فهرس الموضوعات > لا ترجيح في حقوق العباد المتساوية < / فهرس الموضوعات > وحقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها ، كالتسوية بين الخصوم ، والقسمة للزوجات ، والنفقة على الأقارب مع تساوي الدرج ، والأخوين في توكيل الأخت لعقد النكاح ، والشركاء في القسمة مع انتفاء الضرر لهم ، والمتابعين في التخلية وقبض الثمن ، والشركاء في الشفعة ابتداء أو استدامة ، والغرماء في التركة ، ومال المفلس .
< فهرس الموضوعات > ترجيح بعض الحقوق على غيرها < / فهرس الموضوعات > وقد يقع فيها ترجيح كترجيح النفقة على نفسه ، ثم الزوجة ، ثم الأقرب .
ونفقة المفلس على الغرماء أيام الحجر ويوم القسمة ، وصاحب العين بها ، ومالك الطعام في المجاعة .
وهل يقدم الرجل على المرأة في الصلاة لضيق المكان ؟ قولان . أما تقديم السابق في الجناية في القصاص إشكال ، إلا في الطرف .
وتقديم الفاسخ على المجيز في خيار البيع والنكاح ، والشفيع على المشتري في المفلس ، والإرث بالأقربية وقوة السبب واجتماع السببين ، وكذلك الحضانة ، والبر على الفاسق في العتق ، والأكثر قيمة على الأدون ، والأتقى على التقي ،

104

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست