responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 106


والزجر لتكميل المصلحة والردع عن المفسدة ، وهو إما للفاعل أو لغيره ، كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات . وإذا تعلق بها حق الغير وجب إعلامه كالقذف والقتل .
< فهرس الموضوعات > ذكر مصاديق متعددة للحقوق < / فهرس الموضوعات > وهل يجب الإعلام في الغيبة لغير العالم بها ، أو الاكتفاء بالاستغفار ، أو وجوب الاستغفار له ؟ أقوال . وما لا تعلق للآدمي به كالزنا بغير الأمة على قول والمكرهة لا يجب الإعلام به ، بل سترها والتوبة منها أولى .
وعلى السارق والغاصب رد المال بدون إعلام سببه .
وقتل المرتد والمحارب ، ومقاتلة أهل البغي والكفر ، وما نعي الزكاة ، والممتنع من إقامة شعائر الاسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار على القبيح .
وزجر الدفع : ضرب الناشز ، ورمي المطلع على حريم غيره وبيته وإن كان من الباب . وهل فتحه مبيح له ؟ الأقوى لا ، إلا الخطبة . وتأديب المجنون والصبي ، وتحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة . وهل الكفارات الواجبة من الزواجر ؟
الظاهر ذلك ، ووجوبها مختص بفاعلها .
أما الحدود فوجوبها على الحاكم ، وأما القصاص فمستحقه بالخيار بين فعله وتركه ، ونسبة الوجوب إلى فاعل أسبابها مجاز ، والجبر وجب لما وجب له الزجر ، إلا أنه يتعلق بالعامد والناسي والمخطئ دونه ، فجبر العبادة بالعبادة وبالمال والتخيير بينهما . وهل هدي التمتع وبدله من الجبر أو هو نسك ؟ قولان وقد يترتبان ويجتمعان ، وقد يجتمع الجبر والزجر في الواحد .
< فهرس الموضوعات > * قطب 30 * النيابة واحكامها < / فهرس الموضوعات > ( 30 ) قطب لا يجوز أن يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة . وهل يبني

106

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست