قول . ولو قلنا بانتقال الوجوب إليه كان ذلك قويا ، أما على القول ببقائه على المنوب فلا بد من تعينه . وهل يجب التعرض لنية الزمان المعين في النذر ؟ احتمالان ، أقربهما العدم . ولو نذر سورة معينة ففي التعرض لتعينها وجهان ، أقربهما العدم . والأصل أن الواجب لا يجزئ عن الندب ، وبالعكس ، إلا في الاحتياط إذا ظهر الغناء عنه . ومن صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ ، والمتصدق بالتمر لو ظهر ما يوجبه ، وصائم يوم الشك ينعكس الحكم فيها على إشكال في الأول . والمتحري في صوم رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا ، ولا كذلك المجدد لو ظهر الحدث على الأقوى . والمتوضئ احتياطا لشك الحدث فظهر سبقه في الاجتزاء به إشكال ، وأولى بالمنع . وهل تجزئ جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل ؟ احتمالان ، أقربهما نعم . وكذا لو كان الجلوس للتشهد ، وأولى بالصحة . ومغفل اللمعة في الأولى لو غسلها في الثانية بنية الندب ففي الاجزاء احتمالان ، ولو نوى فريضة وظنها نافلة فأتى بأفعالها ، ثم دخل في أخرى فذكر ، نقض الأولى قبل أجزاء ما أتى به عن الأولى مع الموافقة ، وبه رواية عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف . وهل تجب نية العدول إلى الأولى ؟ احتمالان . < فهرس الموضوعات > * قطب 18 * الجزم في النية < / فهرس الموضوعات > ( 18 ) قطب الجزم في النية وجميع مشخصاتها واجب ، فيبطلها الترديد إجماعا ، إلا في