responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


قيل نعم ، والأقرب العدم . وشوبها بالتقية ليس منه ، إلا مع فرض الأحداث على وجه .
أما قصد الثواب ، والخلاص من العقاب ففي فساد العبادة به قولان ، وكذا قصد الشكر واستجلاب المزيد والحياء من الله ، والإفساد هنا أقوى . ولو قصد التعظيم ، والمحبة ، أو الانقياد للأمر ، أو الإجابة ، أو الموافقة لإرادته فالظاهر الاجزاء . وكذا قيل في المهابة ، ولي فيه إشكال .
وفعلها لكونه تعالى أهلا إنها مراتب الإخلاص ، فلو ضم ما هو لازم فوجهان ، فلو ضم نية الحمية في الصوم ، وملازمة الغريم في السعي والطواف توجه الإشكال .
ولو ضم ما ليس بلازم ولا مناف ، كضم دخول السوق ، أو الأكل في نيته الطهارة ففي الصحة أشكال ، أقربه العدم .
ولا بد فيها من تميز مشخصات الفعل التي لا يشاركه فيها غيره من الوجوب والندب ، فلو ضمهما في واحد كالجمعة والجنابة في غسل بطل على الأقوى .
ولو جمع بينهما بالنسبة إلى جنازتين في صلاة واحدة ففي الصحة قولان ، ولو اقتصر على الواجب فيهما ففي أجزائه عن المندوب قولان ، أقربهما العدم .
ونية واجبات الصلاة مدخل لمندوباتها تبعا ، فلا يحتاج إلى إفراد نية لها إجماعا . ونية ندبية الجماعة داخلة في الصلاة . وهل تستحب نية الإمامة للإمام ؟
قولان ، أقربهما ذلك ، إلا الجمعة والعيد الواجب فتحتم نية الإمامة فيهما ، لتوقف انعقادها عليها .
أما المأموم فيجب عليه نية المأمومية في الكل ، ولو اجتمع للواجب سببان - كما لو نذر واجبا على القول بانعقاده كما هو الأقرب - ففي وجوب التعرض للخصوصيات قولان ، أقربهما أجزاء نية الوجوب .
وكذا المتحمل كالمستأجر والمتحمل عن الأب ، فلا يجب فيه ذكر النيابة على

71

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست