قيل نعم ، والأقرب العدم . وشوبها بالتقية ليس منه ، إلا مع فرض الأحداث على وجه . أما قصد الثواب ، والخلاص من العقاب ففي فساد العبادة به قولان ، وكذا قصد الشكر واستجلاب المزيد والحياء من الله ، والإفساد هنا أقوى . ولو قصد التعظيم ، والمحبة ، أو الانقياد للأمر ، أو الإجابة ، أو الموافقة لإرادته فالظاهر الاجزاء . وكذا قيل في المهابة ، ولي فيه إشكال . وفعلها لكونه تعالى أهلا إنها مراتب الإخلاص ، فلو ضم ما هو لازم فوجهان ، فلو ضم نية الحمية في الصوم ، وملازمة الغريم في السعي والطواف توجه الإشكال . ولو ضم ما ليس بلازم ولا مناف ، كضم دخول السوق ، أو الأكل في نيته الطهارة ففي الصحة أشكال ، أقربه العدم . ولا بد فيها من تميز مشخصات الفعل التي لا يشاركه فيها غيره من الوجوب والندب ، فلو ضمهما في واحد كالجمعة والجنابة في غسل بطل على الأقوى . ولو جمع بينهما بالنسبة إلى جنازتين في صلاة واحدة ففي الصحة قولان ، ولو اقتصر على الواجب فيهما ففي أجزائه عن المندوب قولان ، أقربهما العدم . ونية واجبات الصلاة مدخل لمندوباتها تبعا ، فلا يحتاج إلى إفراد نية لها إجماعا . ونية ندبية الجماعة داخلة في الصلاة . وهل تستحب نية الإمامة للإمام ؟ قولان ، أقربهما ذلك ، إلا الجمعة والعيد الواجب فتحتم نية الإمامة فيهما ، لتوقف انعقادها عليها . أما المأموم فيجب عليه نية المأمومية في الكل ، ولو اجتمع للواجب سببان - كما لو نذر واجبا على القول بانعقاده كما هو الأقرب - ففي وجوب التعرض للخصوصيات قولان ، أقربهما أجزاء نية الوجوب . وكذا المتحمل كالمستأجر والمتحمل عن الأب ، فلا يجب فيه ذكر النيابة على