مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " 1 ) يحتملهما . وعليه يتفرع تحريم متروك التسمية وحله ، وكذا قوله ( ع ) : " عارية مقبوضة " 2 ) يحتملهما وعليه يتفرع وجوب الضمان مع الشرط وبدونه . وكذا قوله تعالى : " فرهان مقبوضة " 3 ) ومن ثم اختلف في اشتراط الرهن بالقبض وعدمه . وإذا قال : استوف ديني الذي على فلان ، كانت للتوضيح قطعا ، فله الاستيفاء من الوارث ، ولو قال : لم يستوف من الوارث . ولو قال : لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا ، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا ، أو لا ركبت دابة هذا العبد فعتق وملك دابة ، فإنه يحتملهما . ويتفرع الحنث وعدمه . < فهرس الموضوعات > حكم اجتماع الإشارة والإضافة < / فهرس الموضوعات > ولو اجتمعت الإشارة والإضافة ، كهذا عبد زيد ، أو هذه جارية زوجة فلان 4 ) فالحكم ما تقدم . ولو أوصى لحمل فلانة من زيد فنفاه باللعان ، أو ظهر أنه من غيره ، فإن الاحتمال كما مر . وعليه تتفرع صحة الوصية وبطلانها .
1 ) الأنعام : 121 . 2 ) روى أبو بصير عن أبي عبد ( ع ) : قال : سمعته يقول : " بعث رسول الله ( ص ) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها ، قال : فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال النبي ( ص ) : بل عارية مضمونة " . أنظر : الكافي 5 : 240 حديث 10 باب ضمان العارية والوديعة ، الفقيه 3 : 193 حديث 877 ، عوالي اللآلئ 3 : 252 حديث 10 ، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده 6 : 465 . 3 ) البقرة 283 . 4 ) في " ض " و " ش " : جارية زوجة .