responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > * قطب 10 * اختلاف السبب والحكم أو أحدهما في المطلق والمقيد < / فهرس الموضوعات > ( 10 ) قطب إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فلا حمل إجماعا ، وإن اتحد وجب الحمل قطعا ، وله أمثلة ، وقد يجري في النفي والإثبات .
وإن اختلف السبب واتحد الحكم ، أو انعكس الفرض ففي الحمل خلاف .
والحمل في الصورتين واجب على الأقوى .
< فهرس الموضوعات > بيان التأويل < / فهرس الموضوعات > والتأويل قد يجب لبيان المجمل ، ولحمل المشترك على بعض معانيه بقرينة وكلما قل الاحتمال ضعف فيقوى بالقرينة ، وما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه قرينة يجب رده .
ويجئ في ألفاظ المكلفين كما جاء في الأدلة ، كطلقتك للرجعة ، وكمناداة من اسمها طالق . ومن بابه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنسبة لباب الأيمان ، وله فروع كثيرة .
< فهرس الموضوعات > تعليق اللفظ بما يستحيل تعلقه به < / فهرس الموضوعات > ومتى علق اللفظ بما يستحيل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر ، وهو المقتضي لضرورة صدق المتكلم ورفع خطأه ، مثل : أعتق عبدك عني ، ومنه يعلم أنه قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا ، كثبوت النسب بشهادة النساء بالولادة ، ودخول الواقف بالوقف على الفقراء إذا صار منهم ، وبيع الثمرة مع الأصل قبل بدو الصلاح ، وبيع المريض محاباة ، وعتق العبد المغصوب عن الغير ، والاستئجار في بيع الأرض ، وإرث الخيار في المال .
ودلالة الإشارة تثبت أحكاما كأقل الحمل ، أما لو قال : " ادخلوها بسلام آمنين " 1 )


1 ) الحجر : 46 .

53

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست