وجودي يخل وجوه بحكمة السبب . وهو أما مانع في الابتداء والاستدامة كالرضاع ، أو مانع الابتداء خاصة كالعدة . ومانع الحكم ليس كمانع السبب ، لأن مانع الحكم السببية حاصلة معه في نفس الأمر ، فمتى زال أثر السبب . وأما مانع السبب فإنه يرفع التأثير ، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة . < فهرس الموضوعات > * قطب 5 * بيان متعلق الاحكام < / فهرس الموضوعات > ( 5 ) قطب متعلق الحكم مقصدان : نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه ، ووسيلة هي الطريق المفضي إلى أحدهما ، وحكمها حكمه في الأحكام الخمسة ، ويتفاوت في الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها . ومنها ما منع منه إجماعا كحفر الآبار في الطرق ، وطرح المعاثير فيها ، وإلقاء السم في المياه ، وسبب المستحق إذا كان سببا لما لا يستحق منه ، وبيع العنب للخمر ، والخشب للصنم ، وكل معين على محرم . ومنها ما لم يمنع منه إجماعا كغرس العنب ، وعمل السلاح وإن خشي منهما ما يؤدي إلى المحرم . ومنها ما اختلف فيه كبيع العنب على عامل الخمر ، وبيع الخشب على صانع 1 ) الصنم ، والبيع بشرط الإقراض أو تأجيل الحال ، وبيع الغلام ليخبر بالزائد ، وشراء المبيع نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة .