responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 43


وجودي يخل وجوه بحكمة السبب .
وهو أما مانع في الابتداء والاستدامة كالرضاع ، أو مانع الابتداء خاصة كالعدة .
ومانع الحكم ليس كمانع السبب ، لأن مانع الحكم السببية حاصلة معه في نفس الأمر ، فمتى زال أثر السبب . وأما مانع السبب فإنه يرفع التأثير ، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة .
< فهرس الموضوعات > * قطب 5 * بيان متعلق الاحكام < / فهرس الموضوعات > ( 5 ) قطب متعلق الحكم مقصدان : نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه ، ووسيلة هي الطريق المفضي إلى أحدهما ، وحكمها حكمه في الأحكام الخمسة ، ويتفاوت في الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها .
ومنها ما منع منه إجماعا كحفر الآبار في الطرق ، وطرح المعاثير فيها ، وإلقاء السم في المياه ، وسبب المستحق إذا كان سببا لما لا يستحق منه ، وبيع العنب للخمر ، والخشب للصنم ، وكل معين على محرم .
ومنها ما لم يمنع منه إجماعا كغرس العنب ، وعمل السلاح وإن خشي منهما ما يؤدي إلى المحرم .
ومنها ما اختلف فيه كبيع العنب على عامل الخمر ، وبيع الخشب على صانع 1 ) الصنم ، والبيع بشرط الإقراض أو تأجيل الحال ، وبيع الغلام ليخبر بالزائد ، وشراء المبيع نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة .


1 ) في " ض " : عامل .

43

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست