responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 44


ويضمن الصناع ما في أيديهم . ومنع القضاء بالعلم ، وكل ما هو وسيلة إلى شئ متى عدم عدمت الوسيلة .
وربما توسل بالمباح إلى المحرم كالطعماوات 1 ) للظلمة . وقد تحرم بتحريم المتوسل إليه كالقصر للعاصي بسفره ، أما المعاصي المقارنة لأسباب الرخص فلا تحرمها إجماعا ، لأن العصيان مقارن لا سبب . وقد تفيد ملك العين كعقود المعاوضات ، وقد تخلو عن العوض كعقود العطايا ، وقد تخلو عنهما كالمواريث ، والملك لمنفعة بعقد معاوضة كالإجارة وبغيرها كالعمرى ، وبغير عقد كارث المنفعة .
< فهرس الموضوعات > أسباب التسلط على ملك الغير < / فهرس الموضوعات > وأسباب التسلط على ملك الغير : أما قهرا كالشفعة ، والمقاصة للمماطل ، والرجوع في العين للمفلس ، وبيع الحاكم على الغريم الممتنع ، والفسخ بالخيار على الأصح .
وقد لا يكون قهرا ، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية ، ولمصلحة المالك كالوكالة والوصاية والوديعة ، أو للمصلحتين كالشركة والقراض .
وأسباب الحجر توجب عكس ذلك ، لاقتضائها منع تسلط المالك مع بقاء الملك .
وقد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة ، فالقصاص لحفظ النفس ، والجهاد لحفظ الدين ، وتحريم الزنا لحفظ النسب ، وتحريم الغصب لحفظ المال ، وتحريم المسكر لحفظ العقل ، وقد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء .


1 ) هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، ولعل المراد الأطعمة .

44

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست