ويضمن الصناع ما في أيديهم . ومنع القضاء بالعلم ، وكل ما هو وسيلة إلى شئ متى عدم عدمت الوسيلة . وربما توسل بالمباح إلى المحرم كالطعماوات 1 ) للظلمة . وقد تحرم بتحريم المتوسل إليه كالقصر للعاصي بسفره ، أما المعاصي المقارنة لأسباب الرخص فلا تحرمها إجماعا ، لأن العصيان مقارن لا سبب . وقد تفيد ملك العين كعقود المعاوضات ، وقد تخلو عن العوض كعقود العطايا ، وقد تخلو عنهما كالمواريث ، والملك لمنفعة بعقد معاوضة كالإجارة وبغيرها كالعمرى ، وبغير عقد كارث المنفعة . < فهرس الموضوعات > أسباب التسلط على ملك الغير < / فهرس الموضوعات > وأسباب التسلط على ملك الغير : أما قهرا كالشفعة ، والمقاصة للمماطل ، والرجوع في العين للمفلس ، وبيع الحاكم على الغريم الممتنع ، والفسخ بالخيار على الأصح . وقد لا يكون قهرا ، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية ، ولمصلحة المالك كالوكالة والوصاية والوديعة ، أو للمصلحتين كالشركة والقراض . وأسباب الحجر توجب عكس ذلك ، لاقتضائها منع تسلط المالك مع بقاء الملك . وقد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة ، فالقصاص لحفظ النفس ، والجهاد لحفظ الدين ، وتحريم الزنا لحفظ النسب ، وتحريم الغصب لحفظ المال ، وتحريم المسكر لحفظ العقل ، وقد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء .
1 ) هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، ولعل المراد الأطعمة .