حرمة ما في يد الغير . ولو تساوى الاحتمالان فالأقرب الحكم بالحل ، لكن الاجتناب أحوط ، إلا في المحصور فيعين . < فهرس الموضوعات > حكم ما لو ندر الحلال في بلدة < / فهرس الموضوعات > ولو ندر الحلال في بلدة وعم الحرام تحتم الاجتناب مع المكنة ، ومع عدمها يتناول ما تدعو الضرورة إليه لا أزيد . وقد يصير الشك نفسه سببا في الحكم ، كالشك بين التذكية والموت ، وبين الأخت والأجنبية ، فإنه يكون سببا في التحريم فيهما . وقد لا يكون سببا ، كمن شك هل طلق امرأته أم لا . أما لو شك هل زكى ماله أم لا ، وهل صلى أم لا ، وجب الإتيان به . < فهرس الموضوعات > أقسام الشرط < / فهرس الموضوعات > وأما الشرط فلا يشتمل على مناسبة ويلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود . وقد يكون لغويا كتعليق الظهار على الدخول ، وعرفيا كالسلم لصعود السطح ، وشرعيا كالطهارة للصلاة ، وعقليا كالحياة للعلم . وكل معلق على شرط فإنه لا بد فيه من تقديم المعلق عليه ، كالظهار على الدخول ، فيتوقف وقوعه على وقوع الدخول . وإذا تعددت الشروط وعلق بعضها على بعض يلزم أن يكون اللاحق شرطا في السابق فيقدم عليه . واللغوية أسباب ، فيلزم من وجودها الوجود ، دون العقلية والشرعية والعرفية ، لكنها ملازمة في العدم ، ويلزم الأولى التقدم ، وهل البواقي كذلك ؟ الظاهر المساواة ، إذ شأن الشرط ذلك . ومن التكليف ما لا يقبل التعليق كالإيمان ، ومنه ما يقبله كالعتق . وقد يقبل الشرط دون التعليق كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، والرهن ، وسائر العقود . وقد ينعكس كالصوم والصلاة وسائر العبادات ، إلا الاعتكاف فإنه يقبلهما . < فهرس الموضوعات > أقسام المانع < / فهرس الموضوعات > وأما المانع فهو مانع السبب : وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يستلزم حكمة يقتضي نقيض حكم السبب مع بقائها ، أو مانع الحكم . وهو كل وصف