responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 175


ومنه قبول المرأة في زف العروس إلى زوجها ، عملا بالقرينة ، ويحتمل خروج ذلك عن النوعين وشبهه بالرواية .
ولو روى أحد حديثا يقتضي الحكم له وإن لم يعلم الحاكم إلا منه ، أو العبد ما يوجب عتقه ففي السماع قولان ، أقربهما السماع .
ومعنى شهد : حضر وعلم . ومعنى روى : تحمل . وهل ترجح في الشهادة مع التعارض . . . 1 ) الشاهد ليس أن يبني الأحكام على الأسباب بل النقل لما سمع أو أبصر بخلاف الحاكم فإن ذلك وظيفته ، فالشاهد سفير له والتصرف إليه . وإذا ذكر الشاهد السبب فقد يكون سببا في الترجيح إن رجحنا به ، وهل يقدح ذكره فيها ؟ إشكال .
وهل للشاهد أن يشهد بالاستحقاق عند مشاهدة التصرف بغير منازع ؟ إشكال .
< فهرس الموضوعات > القرعة < / فهرس الموضوعات > وقد يصح استناد الحكم إلى القرعة مع الاشتباه ، وعدم طريق غيرها ، للحديث 2 ) فيقرع بين الأئمة عند استوائهم فيما به الترجيح ، وبين أولياء الميت لتجهيزه لذلك ، وبين الموتى في تقديم الدفن والصلاة إذا تساووا في الفضل .
وعند التشاح لا يثار الصف الأول إذا استوى الورود في مجالس المساجد ، والرحاب ، والمواضع المباحة ، ومنازل المدارس ، والربط وعند التشاح في الإحياء والحيازة إذا امتنع الجمع ، وبين أهل الدعاوي والدرس عند القاضي والمدرس إذا تساووا في المجئ ولم يكن لأحدهم ضرورة ، وبين الزوجات في ابتداء القسمة والسفر بهن .
وفي تعارض البينات وعدم المرجح ، والعبيد الموصى بعتقهم دفعة ولم يسعهم الثلث ، وفي القسمة للتخصيص بالسهام المقسومة ، وعند تعارض الدعويين .


1 ) الظاهر أن هنا سقط . وفي هامش " ض " : الظاهر أن ترك كثير ، وفي " ش " : مع التعارض الظاهر ترك كثير إن هذا ليس أن يبين الأحكام . . . 2 ) الفقيه 3 : 52 حديث 174 ، التهذيب 6 : 240 حديث 593 .

175

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست