التخالف لم يكن للبائع مطالبة المشتري بأرشه ، لأن يمينه لنفي غرمه لا لإثبات حق على غيره ، فيحلف المشتري بعد الفسخ على عدم حدوثه ، فإن ردها أو نكل فحلف البائع على الحدوث استحق الأرش على الاحتمالين . ولو طلب الحد من القاذف ، فطلب اليمين على عدم الزنا ، وقلنا بثبوتها كمذهب الشيخ ، فنكل أو رد فحلف على وقوعه سقط عنه الحد . ولا يحد المقذوف بيمينه على الاحتمالين ، لأنها لدفع الحد عنه لا لإثبات الزنا . والوكيل على البيع وقبض الثمن لو أقر بهما ، فأنكر الوكيل قبضه حلف ، واغرم المشتري ، ورجع على الوكيل بما اغترمه مع جهله بالوكالة . وليس للوكيل الرجوع على الموكل ، لنفيه الغرم بيمينه ، ولم يثبت بها شغل ذمة الوكيل للمشتري فلو رد اليمين عليه احتمل تحليفه ، ويبرأ على الاحتمالين . < فهرس الموضوعات > الفرق بين الشهادة والرواية < / فهرس الموضوعات > والشهادة والرواية يتفقان في الجزم ، وتختص الرواية بالعموم ، والشهادة بالخصوص . وشروطها معتبرة عند الأداء لا التحمل ، إلا في الطلاق إجماعا . وهل البراءة من ضمان الجريرة مثله ؟ قولان . وهل رؤية الهلال من الرواية أو الشهادة ؟ احتمالان . والفائدة في التعدد . ومنه نشأ الخلاف فيه ، وكذا المترجم يحتملان فيه ، والتعدد معتبر فيه ، وفي الأول على الأقوى . والمقوم ، والقاسم ، وحافظ عدد الركعات والأشواط ، والمخبر بالطهارة والنجاسة ودخول الوقت والقبلة ، والخارص ، والأقرب الاكتفاء فيها بالواحد ، إلا المقوم فيه إشكال . أما الفتوى والحكم فمن قبيل الرواية قطعا ، ولهذا اكتفي فيهما بالواحد . والإذن لدخول الدار ، وتسليم الهدية وإن كانا من قبيل الشهادة اكتفي فيهما بالواحد عملا بقرينة الحال ، ولهذا قبل فيهما الصبي والعبد والفاسق .