أما العبادات والفتاوى والأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا . وشرع القسمة لا زالة ضرر الشركة ، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين الحساب . ومن تراضى به الخصمان تمضي قسمته وإن خلا عن الشرائط ، وهل تصح القسمة بين أهل اليد وإن لم يثبت الملك عند الحاكم ؟ إشكال . وولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع ، وإن لم تكن غبطة على الأقوى . أو لو طلبها شرطت قطعا ، والمشتملة على التقويم لا يكفي فيها الواحدة على الأقوى . ومنصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة ، وغيره يحتاج إلى الرضى بعده إن كانت ذات رد . ومتساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد ، ويجوز الخوض ، وهل يحتاج إلى الاثنين ؟ الأحوط نعم . ولو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ، نعم لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر . ومختلف الأجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا ، ولو اختص بالبعض لم يجبر المتضرر ، ولو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال ، ولو انتفى الضرر عنهما أجبر الممتنع إن لم تحتج إلى رد ، ومعه لا جير . والثياب والأمتعة والعبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية ، وإلا توقفت على الرضى . وعلو الدار وسفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية ، وإلا كانت قسمة اختيارية . * * * ورد في نهاية النسخة " ش " : تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم الثلاثاء في شهر ربيع الأولى في سنة ستة وثمانين ومائتين بعد ألف من الهجرة