responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 168


والمسلم .
وبالكذب : كدعوى معاملة الميت بعد موته ، أو نكاح امرأة بالحجاز وهو بالعراق .
وبالإجمال : كدعوى شئ ، أو قوس ، أو مال ، وفي سماعها إشكال . وتسمع في الوصية ، والإقرار ، والتفويض ، والهبة . وقد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى دراهم من ثمن خمر .
ولاغية : كالشراء بشرط أن للبائع الإقالة إن استقاله .
ومؤكدة : كدعوى ثمن مبيع صفته كذا ، أو اشتريت في الدكان ، أو هو واقف ، أو قاعد ، أو لابس كذا ، وتدخل في اللاغية .
وناقصة صفة : كدعوى شئ وهو موصوف كفرس وعبد ، أما لو قال : لي عليه ألف درهم ، فهل يحمل على الغالب من النقد ؟ الظاهر لا .
وناقصة في شرط : كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها ورشدها ووليها ، فيحتاج إلى الاستفصال .
< فهرس الموضوعات > * قطب 45 * احكام اليمين < / فهرس الموضوعات > ( 45 ) قطب المدعى قد يكون حقا ولكن ينفع فيه ، ففي سماعه حينئذ إشكال ، كدعوى علم فسق البينة أو كذبها ، ففي وجوب اليمين احتمال قريب . ولو نكل فهل ترد اليمين ؟ الأقرب نعم ، فتبطل الشهادة بحلفه .
ولو ادعى كذب المدعي وفسقه لم تسمع ، ولو ادعى إقراره بالدعوى ففي تحليفه إشكال ، والأقرب أن له إحلافه .

168

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست