والمسلم . وبالكذب : كدعوى معاملة الميت بعد موته ، أو نكاح امرأة بالحجاز وهو بالعراق . وبالإجمال : كدعوى شئ ، أو قوس ، أو مال ، وفي سماعها إشكال . وتسمع في الوصية ، والإقرار ، والتفويض ، والهبة . وقد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى دراهم من ثمن خمر . ولاغية : كالشراء بشرط أن للبائع الإقالة إن استقاله . ومؤكدة : كدعوى ثمن مبيع صفته كذا ، أو اشتريت في الدكان ، أو هو واقف ، أو قاعد ، أو لابس كذا ، وتدخل في اللاغية . وناقصة صفة : كدعوى شئ وهو موصوف كفرس وعبد ، أما لو قال : لي عليه ألف درهم ، فهل يحمل على الغالب من النقد ؟ الظاهر لا . وناقصة في شرط : كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها ورشدها ووليها ، فيحتاج إلى الاستفصال . < فهرس الموضوعات > * قطب 45 * احكام اليمين < / فهرس الموضوعات > ( 45 ) قطب المدعى قد يكون حقا ولكن ينفع فيه ، ففي سماعه حينئذ إشكال ، كدعوى علم فسق البينة أو كذبها ، ففي وجوب اليمين احتمال قريب . ولو نكل فهل ترد اليمين ؟ الأقرب نعم ، فتبطل الشهادة بحلفه . ولو ادعى كذب المدعي وفسقه لم تسمع ، ولو ادعى إقراره بالدعوى ففي تحليفه إشكال ، والأقرب أن له إحلافه .