responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 163


إجماعا . وهل يحكم بإيمان المقلد لأهل الحق ويبقى مخاطبا بالاستدلال ، كما هو مخاطب بسائر الواجبات ؟ الذي يظهر لي ذلك .
وأما الضروريات من السمعيات فلا يتصور التقليد فيها لمن بلغت عنده ذلك الحد ، نعم لو لم يعلم الضرورة احتاج إليه . وهل يصح في غيرها لغير القادر على الاستدلال ؟ المشهور ذلك ، فالقول بوجوبه على الأعيان نادر . نعم يجب الاجتهاد في معرفة المجتهد على الأعيان ، ليقع التقليد موقعه ، ويكتفي العامي برؤيته منتصبا للفتوى مع إقبال الناس على الأخذ عنه .
وهل يصح التقليد للقادر على الاستدلال ؟ إشكال .
ولا يجوز الحكم والفتوى لغير جامع الشرائط إجماعا منا ، وهي : الإيمان ، والعدالة ، والتمكن من أخذ الحكم عن الأصول الشرعية . وهل يجوز الفتوى بما يحكى عن المجتهد ؟ الأقوى المنع ، سواء أخذ عن حي أو ميت . نعم يجوز له أن يحكي ما سمعه عن الحي على جهة الرواية ليعمل به المحكى له ، ولا يتصرف تصرف المفتي .
وأما العمل بما يحكى عن الميت فغير جائز قطعا ، لأن الميت لا قول له ، نعم تجوز حكايته ليعرف مذهبه . وهل يجوز خلو الوقت عن المجتهد ؟ خلاف أصولي .
< فهرس الموضوعات > الفرق بين الفتوى والحكم < / فهرس الموضوعات > والفرق بين الفتوى والحكم بعد اتفاقهما في مطلق الأخبار عن الله : أن الفتوى إخبار خاص عن أمر خاص لحكم كلي اجتهادي ، والحكم إنشاء إطلاق أو إلزام في الاجتهادي وغيره مع تقارب المدارك ، مما يقع فيه تنازع لمصالح المعاش .
فخرج بالإنشاء الفتوى ، لأنها أخبار مجردة عن نوعي الحكم ، وبتقارب المدارك الضعيف فيها جدا ، لجواز نقضه وإن حكم به ، وبمصالح المعاش العبادات ، فلا يدخلها الحكم ، لأنه لا يرفع الخلاف فيها ، ولا كذلك الفتوى لشمولها لأنواع الفقه . أما لو تعلق الحكم بها : فإن اتصل به تصرف رفع ، وإلا كان فتوى مجردة .

163

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست