responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 155


والثلث : سهم الأم مع عدم الحاجب ، والأخوين فصاعدا للأم .
والسدس : سهم الأبوين مع الولد ، والأم مع الحاجب ، والواحد كلالة الأم .
ويجتمع كل منهما مع الآخر ، إلا الربع والثمن والثلث والسدس فرضا ، وقد يجتمع قرابة .
ومخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا ، فالنصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من الثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة . فالمخارج هذه الستة ، وقد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي والتباين والتداخل والتوافق ، وقد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض .
< فهرس الموضوعات > * قطب 42 * حد الوطء المحرم وتناول المسكر ، والقذف بالزنا < / فهرس الموضوعات > ( 42 ) قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد ، إلا في وطء الأب لجارية ابنه . والغانم جارية المغنم على خلاف . أما وطء الحائض ، والمحرم ، والمولى والمظاهر ، والمعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير .
وتناول ما يغير العقل غير الحواس أو لا أو ما ينوم : إن حصل معه نشوة فهو المسكر ، وإلا فهو المفسد .
فالأول حرام بالإجماع موجب للحد .
والثاني وقع الاتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة بالبنج والشوكران 1 ) . وهل تحريمها لا فسادها فيوجب التعزير ، أو لإسكارها فيوجب الحد احتمالان . وفي نجاستها إشكال .


1 ) الشوكران : نوع من النبت . أنظر القاموس المحيط 2 : 63 " شكر " .

155

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست