responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 154


وإن تنصف كان له نصفه والباقي لغيره . وفي الكل إشكال .
ولو كان ابنان نصف كل واحد حر ، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه إشكال .
ولو كان أحدهما حرا والآخر نصفه ، احتمل أن يكون للحر الثلثين وللآخر الثلث ويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر ، وفروعه كثيرة .
والقتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا ، ولو كان خطأ فقولان ، أظهر هما المنع من الدية .
والكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث ، فإن المسلم يرث الكافر من غير عكس ، إلا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها ، فيشارك أو يتفرد مع الأولوية . فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا .
والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى ، ويحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس ، وتحجب الأم الأخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا ، بشرط كونهما أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات على الأقوى .
والخنثى كالأنثى على الأصح .
وأن يكونوا للأبوين أو للأب ، وغير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل ، وأخويه منفصلين لا حملا ، ومعلومي الحياة بعد موت الأخ ، فمع علم الاقتران لا حجب ، وكذا لو اشتبه التقدم . وفي الغرقى والمعدوم عليهم إشكال .
< فهرس الموضوعات > الفروض < / فهرس الموضوعات > والفروض ستة :
النصف : سهم الزوج مع عدم الولد ، والبنت ، والأخت للأب مع فقد الذكر .
والربع : سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه .
والثمن : سهم الزوجة معه .
والثلثان : سهم البنت فصاعدا ، أو الأختين للأب .

154

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست