responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 144


وجوب المهر إشكال .
< فهرس الموضوعات > احكام متفرقة في النكاح < / فهرس الموضوعات > ولو تزوجت الحربية مثلها تفويضا ثم أسلما ، ففي سقوط المهر المثل إشكال . أما لو تزوجت السفيه جاهلة قبل الإذن فدخل ، وجب المهر على الأقوى ، ولو كانت عالمة ففي السقوط إشكال .
وتزويج الولد الصغير يوجب تحمل المهر عنه ، وهل لها مطالبته ؟ إشكال .
وتزويج السيد عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نكاح ؟ احتمالان . فعلى الثاني يكون سقوط المهر بالأصل ، أو مسه الوجوب ثم أسقط ، إشكال . ولو صرح بتفويض البضع صح العقد قطعا . فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففي وجوب المهر إشكال .
ولو باع الأمة قبله فأجاز المشتري ، ففي وجوب المهر هنا إشكال ، مبناه على أن الإجازة كاشفة أو جزء السبب .
والوطء الواحد لا يوجب أكثر من مهر واحد .
ولو وطأ أمته لشبهة فباعها المولى في الأثناء ، فهل يقسم تقسيم الواحد بينهما أو يختص به الأول ، أو يجب آخر للثاني ؟ احتمالات .
ولو اتفق النزع في ملك الثاني فلا شئ على الأقرب ، ويتفرع تعدده بتعدد الملاك ما دام الوطء .
ولو وطأ كل من الأب والابن زوجة الآخر لشبهة ، فعلى كل منهما المهر لموطوءته ، وهل يجب مهر آخر للزوج ! إشكال مبناه على أن البضع هل يضمن بالفوات أم لا ؟ وهل ينفسخ النكاحان ؟ الأقوى نعم .
وكذلك لو تزوج الأب بامرأة وابنه بنتها ، وسبقت كل واحدة إلى الآخر غلطا فوطأها انفسخ النكاحان ، وهل يجب المهر ونصفه على كل منهما ، أو على المتقدم ؟ إشكال .

144

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست