فالأول : كتعلق الدين بالرهن ، وتعلق الزكاة بالنصاب ، وفي كيفيته احتمالات وتعلق الأرش بالجاني ، وتعلق حق البائع بالمبيع بحبسه ليستوفي الثمن ، وتعلق الدين بالتركة ، وتعلق المال المضمون بالعين المشروطة كون الضمان منها ، وبما يجب إحضارها منها به . وأما الثاني : فكمنع المرأة تسليم نفسها لتقبض المهر قبل الدخول . وهل لها ذلك بعده ؟ قولان . والمفوضة حتى يفرض لها مطلقا ، والمدين من التسليم ، بل سائر الحقوق والعقود وإن لم يجب . وحبس الجاني حتى يبلغ صاحب الدم ، أو يحضر على قول . والحبس على الحقوق ، والحيلولة بين المدعي عليه وبين العين ليزكي الشهود على وجه وجيه لحد أو قصاص كذلك على احتمال ، وعزل نصيب الحمل مع قسمة التركة ، وعزل الدين لو فات المضمون عنه قيل الأجل . < فهرس الموضوعات > بناء المقدر شرعا على التحقيق دون التقريب < / فهرس الموضوعات > وكل مقدر شرعا فمبناه غالبا على التحقيق دون التقريب كالحيض ، والطهر ، ومرات الوضوء وغسلاته ، والغسلتين في البول . وهل المسلم فيه كذلك ؟ إشكال ولو زادت صفات ما وكل في شرائه بعين لم يضره وإن أضيف إليها على إشكال . وهل السنة والأسبوع كذلك ؟ إشكال . أما أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسني البلوغ فمبنية على التحقيق على الأقوى . وقد يتعلق الحكم على أسباب تعتبر حالا ، ومالا فيقف ، كما لو حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأتلفه قبله ، ففي وجوب الكفارة معجلا إشكال ، ولو عجلها ففي الاجزاء إشكال . ولو ظهر انقطاع المسلم فيه قبل الأجل ففي ثبوت الخيار معجلا إشكال ، وهل يتعجل الغارم المؤجل منه الزكاة قبل حلوله ؟ إشكال . أما لو حج عن المعذور