responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 130


والمقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية ، أو عن وزن البلد ، قيل : إن اتصل على الأقوى وبمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع ، أو على ما لا يمنع منها ، أو يستفسر ؟ كل محتمل .
ويؤخذ في الإقرار بالمتيقن ، ويطرح المشكوك ، فالمقر بالهبة لو أنكر القبض قبل على إشكال ، ومع القرينة يضعف . والمنكر لو رجع قبل ، إلا في الزوجة لو أنكرت الإذن لإبطاله ثم رجعت ففي القبول إشكال ، ولو ادعت الانقضاء قبل رجوعه ثم رجعت فالإشكال أضعف .
< فهرس الموضوعات > الاستثناء في الاقرار < / فهرس الموضوعات > وما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا ، ولو عطف عددا على آخر ثم استثنى ما يستغرق الأخير ففي رجوعه إليهما ، أو إلى الأخير ، أو البطلان احتمالات .
والاستثناء من النفي إثبات على الأقوى .
ولو قال : لا جامعتك إلا في السنة مرة ، فمضت بغير جماع ، ففي الحنث إشكال ومثله لا لبست ثوبا كتانا فيعرى ، والإشكال هنا أقوى .
ولو قال : ليس له علي عشرة إلا خمسة ، ففي المقر به إشكال . وتفسير المبهم يطالب به على الفور وجوبا ، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، سواء كان ابتداء أو عقيب دعوى . فلو امتنع فهل يحبس ، أو ترد اليمين لجعله ناكلا ؟
إشكال .
وهل بين الغصب والدين فرق ؟ إشكال ، وكذا في الاختيار وطلاق المبهمة على القول به .
< فهرس الموضوعات > * قطب 37 * الاحكام المتعلقة بالغير < / فهرس الموضوعات > ( 37 ) قطب تعلق الشئ بغيره في الأحكام : إما لأخذه منه ، أو لاستيثاقه به .

130

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست