ثم زال العذر وجبت الإعادة على الأقوى . < فهرس الموضوعات > احكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > ولو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده فطهرت وصلت ثم عاد ، أعادت على الأقرب . ولو نذر أضحية معيبة ففي صحته قولان ، فعلى البطلان لو زال العيب صح على إشكال . ولو نذرها مطلقا تعينت الصحيحة قطعا ، فلو عين المعيبة فزال العيب ففي التعيين إشكال . ولو عين موضع السلم فخرب ، أو أطلق موضع العقد ففي تعينه وجهان . ولو أسلم ووطأ مدة التربص فأسلمت ، فهل يجب لها المهر ؟ إشكال . وكذا المعتدة رجعية لو وطأها بشبهة ثم رجع ، ووجوب المهر هنا أقرب . والمرتد عن غير فطرة لو وطأ ثم عاد احتمل ثبوت المهر ، ولو لم يرجع فكذلك على قول الشيخ . أما المطلقة لو لم تسلم ففيه التردد . والكفر في المرتبة هل يعتبر وجوب العتق بحال الوجوب ، أو بحال الأداء ؟ احتمالان . والعبد الملتقط لو أعتق هل المعتبر فيها حال الالتقاط ، أو حال العتق ؟ إشكال . والمعتقة تحت عبد لم تعلمه حتى عتق في ثبوت الخيار لها وجهان ، ولو كانت تحت حر وقلنا بتجهيزها فلا إشكال . والنجس القابل للتطهير في جواز بيعه قبله إشكال ، ولو قلنا بجوازه فهل الماء كذلك ؟ إشكال . أما الخمر فلا يصح بيعها قبل تخليلها اعتبارا بالحال . وبيع السباع جائز اعتبار المال ، وآلات اللهو التي لرضاضها قيمة في جواز بيعها قبل الرض إشكال . والمنع عن بيع الآبق نظرا إلى الحال ، وعلى القادر تحصيله جائزا نظرا إلى المال على الأقرب . وكل ما لا يمكن تسليمه إلا بعد مدة ، والمغصوب لا يجوز بيعه ، لتعذر إقباضه