responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 114


أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح . ولا فرق بين تعليق العقد ، أو تعليق بعض أركانه ، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به . ولو جهلاه أو أحدهما ففي الصحة إشكال .
< فهرس الموضوعات > اجراء العقود مع الشك فيها < / فهرس الموضوعات > ولو زوجه من يشك في حلها ، فظهر الحل ففي صحته احتمال . ولا كذلك الإيقاعات على الأقوى ، فلو خالع من يشك في زوجيتها ، أو نصب الوالي من لا يعلم أهليته للقضاء لم يصح وإن ظهرت الزوجية والأهلية .
ولو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده ، ففي صحة البيع إشكال .
ولو زوج أمة أبيه فبان ميتا فكذلك ، ولعل البطلان أقرب فيهما .
ولو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ [1] ، والمنع أجود .
ومتى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد ، وكان من أركانه أبطله قطعا ، كشرط عدم التسليم ، أو لا ثمن ، أو لا ينتفع . ولو كان من مكملاته ففي صحته خلاف ، والأقوى الصحة ، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب . وهل نفي خيار الرؤية ، وخيار الغبن ، وخيار التأخير كذلك ؟ إشكال .
وكل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا ، أما ما لا يقتضيه ويكون لمصلحتها ، أو مصلحة أحدهما كاشتراط رهن وضمين واستشهاد وصنعة وضمان درك وخيارهما ، أو لأحدهما فالطائفة على صحته . وما لا يكون لمصلحتهما إن لم يتعلق به غرض لأحدهما وكان منافيا ففاسد قطعا ، كاشتراط أن لا يبيع ، أو لا يطأ ، أو لا يقبض .
وليس منه اشتراط العتق ، لخروجه بالنص . وهل التدبير والكتابة كذلك ؟
إشكال ، إن لم يناف كالخياطة والقرض فصحيح قطعا . أما اشتراط عدم التزويج ، والتسري ، والطلاق فلا يلزم ولا يبطل بها العقد إجماعا . وهل يبطل المهر ؟
إشكال .



[1] المبسوط 2 : 153 .

114

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست