أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح . ولا فرق بين تعليق العقد ، أو تعليق بعض أركانه ، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به . ولو جهلاه أو أحدهما ففي الصحة إشكال . < فهرس الموضوعات > اجراء العقود مع الشك فيها < / فهرس الموضوعات > ولو زوجه من يشك في حلها ، فظهر الحل ففي صحته احتمال . ولا كذلك الإيقاعات على الأقوى ، فلو خالع من يشك في زوجيتها ، أو نصب الوالي من لا يعلم أهليته للقضاء لم يصح وإن ظهرت الزوجية والأهلية . ولو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده ، ففي صحة البيع إشكال . ولو زوج أمة أبيه فبان ميتا فكذلك ، ولعل البطلان أقرب فيهما . ولو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ [1] ، والمنع أجود . ومتى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد ، وكان من أركانه أبطله قطعا ، كشرط عدم التسليم ، أو لا ثمن ، أو لا ينتفع . ولو كان من مكملاته ففي صحته خلاف ، والأقوى الصحة ، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب . وهل نفي خيار الرؤية ، وخيار الغبن ، وخيار التأخير كذلك ؟ إشكال . وكل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا ، أما ما لا يقتضيه ويكون لمصلحتها ، أو مصلحة أحدهما كاشتراط رهن وضمين واستشهاد وصنعة وضمان درك وخيارهما ، أو لأحدهما فالطائفة على صحته . وما لا يكون لمصلحتهما إن لم يتعلق به غرض لأحدهما وكان منافيا ففاسد قطعا ، كاشتراط أن لا يبيع ، أو لا يطأ ، أو لا يقبض . وليس منه اشتراط العتق ، لخروجه بالنص . وهل التدبير والكتابة كذلك ؟ إشكال ، إن لم يناف كالخياطة والقرض فصحيح قطعا . أما اشتراط عدم التزويج ، والتسري ، والطلاق فلا يلزم ولا يبطل بها العقد إجماعا . وهل يبطل المهر ؟ إشكال .