responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 113


والثلج والماء المجتمع في الدار ، ونبت الكلأ والشجر في الملك هل تدخل في الملك ؟ إشكال . وملك الملك بمعنى المطالبة به هل يعد ملكا ؟ قيل : نعم ، تنزيلا للسبب منزلة المسبب ، وقيل : لا ، لتوقفه على السبب . ولم يحصل كحيازة الغنيمة ، واستحقاق الشفعة ، والحضور على مال مباح كالكنز والمعدن . وهل ظهور الربح في المضاربة كذلك ؟ احتمالان .
< فهرس الموضوعات > * قطب 32 * ذكر بعض احكام البيع < / فهرس الموضوعات > ( 32 ) قطب إنما يقع أثر العقد في الأعيان والمنافع إذا صدر عن مالك له ، أو من هو بحكمه كالوكيل ، والوصي ، والحاكم وأمينه ، والمقاص ، وناظر الوقف ، والودعي ، والملتقط فيما يسرع فساده ، وتعذر الحاكم ، وبعض أهل العدالة في مال الطفل إذا لم يكن ولي ولا حاكم .
وهل واجد بدنة السياق إذا تعذر إيصالها إلى المالك كذلك ، فينحرها ويفرقها عن مالكها ؟ احتمالان . فظهر أن الفضولي لا يقع عقده موقوفا على إجازة المالك بل يقع باطلا على الأقرب .
وتعليق انعقاد العقد على صفة مقطوع بوقوعها ، معلوم وقتها أم لا ، لا يمنع وقوعه . وكذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها ، إذا تساوى المتعاقدان في عدم علم وجودها ، كتعليق البيع على شراء الوكيل ، أو وقوع الملك وإن كان بالإرث ، أو علق نكاحها على خروج العدة ، أو موت أحد الأربع .
ولو علما الوجود فالأولى بالصحة ، ولا تعليق إلا بالصورة ، ولا اعتبار بإنكاره منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم .

113

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست