الأول أو الثاني ؟ احتمالان . وإذا خلت الوكالة من العوض فملك انتفاع ، فلا يملك نقلها . ومعه ملك المنفعة فله النقل إن قرنت بالزمان على الأصح . ولو قرنت بالعين امتنع النقل . وكذا القراض والمزارعة والمساقاة باعتبار المالك ، ويملك الحصة بملك عين . < فهرس الموضوعات > ذكر بعض أحكام الوقف < / فهرس الموضوعات > ولو وقف لسكني قبيلة كالعلوية ، ففي كونه منفعة أو انتفاعا احتمالان ، والثاني أقرب ، فليس لهم النقل . ولو انتفى القيد ففي كونه من أي الوجهين إشكال . والعمرى انتفاع قطعا ، فلا نقل فيها حتى بسكنى غيره معه . ولا كذلك الوصية بالمنفعة ، بل يملكها الموصى له فله النقل . والوصية بسكنى الدار انتفاع ، والمدارس والربط ، إلا أنه يسكن من جرت العادة بسكناه معه . وله إدخال الضيف والصديق ، أما الخزن ووضع المتاع فلا ، إلا ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه . وهل يصح استعمال حصير المسجد أو شئ من آلته في مثله ؟ الأقرب المنع إلا مع عطلته ، وفي غير المسجد أقوى في المنع . ويجوز النوم والجلوس عليها فيه ، إلا الغطاء بها وإن كان فيه على الأقرب . وأخذ الأجرة على القضاء والأذان محرم عندنا ، ويجوز لهما الارتزاق من بيت المال ، وفي الفرق إشكال . واختيار الملك شرط فيه ، فلا يدخل قهرا الإرث . وهل الوصية والوقف عاما أو معينا ، والغنيمة والزكاة والخمس كذلك ؟ إشكال . ونصف الصداق أو كله ، وتلف المبيع قبل قبضه ، والثمن المعين قبله ، وعتق الشريك الشقص ، وفسخ المشتري بأحد أسبابه ، والبائع ، وأرش الجناية خطأ ، وعمدها المضمون بالأرش توجب الملك القهري . وفي النذر المعين أو المبهم إشكال .