responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 112


الأول أو الثاني ؟ احتمالان .
وإذا خلت الوكالة من العوض فملك انتفاع ، فلا يملك نقلها . ومعه ملك المنفعة فله النقل إن قرنت بالزمان على الأصح . ولو قرنت بالعين امتنع النقل . وكذا القراض والمزارعة والمساقاة باعتبار المالك ، ويملك الحصة بملك عين .
< فهرس الموضوعات > ذكر بعض أحكام الوقف < / فهرس الموضوعات > ولو وقف لسكني قبيلة كالعلوية ، ففي كونه منفعة أو انتفاعا احتمالان ، والثاني أقرب ، فليس لهم النقل . ولو انتفى القيد ففي كونه من أي الوجهين إشكال .
والعمرى انتفاع قطعا ، فلا نقل فيها حتى بسكنى غيره معه . ولا كذلك الوصية بالمنفعة ، بل يملكها الموصى له فله النقل .
والوصية بسكنى الدار انتفاع ، والمدارس والربط ، إلا أنه يسكن من جرت العادة بسكناه معه . وله إدخال الضيف والصديق ، أما الخزن ووضع المتاع فلا ، إلا ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه .
وهل يصح استعمال حصير المسجد أو شئ من آلته في مثله ؟ الأقرب المنع إلا مع عطلته ، وفي غير المسجد أقوى في المنع . ويجوز النوم والجلوس عليها فيه ، إلا الغطاء بها وإن كان فيه على الأقرب .
وأخذ الأجرة على القضاء والأذان محرم عندنا ، ويجوز لهما الارتزاق من بيت المال ، وفي الفرق إشكال .
واختيار الملك شرط فيه ، فلا يدخل قهرا الإرث . وهل الوصية والوقف عاما أو معينا ، والغنيمة والزكاة والخمس كذلك ؟ إشكال .
ونصف الصداق أو كله ، وتلف المبيع قبل قبضه ، والثمن المعين قبله ، وعتق الشريك الشقص ، وفسخ المشتري بأحد أسبابه ، والبائع ، وأرش الجناية خطأ ، وعمدها المضمون بالأرش توجب الملك القهري .
وفي النذر المعين أو المبهم إشكال .

112

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست