responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 107


النائب على ما فعله المنوب في الطواف والسعي ؟ احتمالان . ويبني الإمام الثاني على قراءة الأول على إشكال ، أما في الخطبة والأذان فاحتمال البناء فيهما أقوى .
ولا بناء في العقود ، فموت البائع قبل قبول المشتري مبطل للبيع ، إلا في الخيار الموروث ، فإنه يشبه البناء .
ولا يحمل الانسان عن غيره عملا بالأصل ، إلا في الميت فيحمل القضاء عنه في الصلاة والصوم والحج أما أصليا كالابن الأكبر عن أبيه في الأولين . وهل الأم كذلك ؟ إشكال . أو بالاستئجار ، أو التبرع في الثلاثة ، ففعل الحي يبرئ الميت ويقع أجره لهما . ويشترط في المستأجر العلم ، والعدالة في الأولين قطعا ، وهل الثالث كذلك ؟ قولان ، أقربهما الاشتراط .
وهل الإجارة ناقلة للواجب عن ذمة المستأجر ، أو هي نيابة عن الميت ؟ إشكال ولعل الأقرب الثاني ، ويتفرع على ذلك فروع .
وأما الجماعة تحمل القراءة عن المأموم ، وفي تحمله لسجود السهو احتمالان .
والغارم يحمل لإصلاح ذات البين ، والفطرة يحملها المنفق عن المعال والضيف إن قلنا بملاقاة الوجوب لهم أو لا .
ويشكل في العبد والقريب والزوجة المعسرين ، وعلى التحمل هل هو كالضمان ؟ إشكال ، وله فروع . وهل وجوب الكفارة على المكره لزوجته في الصوم والإحرام من باب التحمل ؟ احتمالان . وفي الأجنبية والغلام إشكال ، وعلى التحمل على إطلاقه حقيقة أو مجازا ، وجهان .
والبدل والمبدل قد يتعين للابتداء ، وقد ينعكس ، وقد يجتمع بينهما ، وقد تتخير فيهما ، وله أمثلة .
< فهرس الموضوعات > اجتماع الخاص والعام < / فهرس الموضوعات > ولو اجتمع خاص وعام ففي تقديم أيهما احتمالان ، كالصيد والميتة بالنسبة إلى المحرم المضطر إلى أحدهما . والحرام والنجس للمصلي ، وفي المسألتين

107

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست