responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 108


إشكال . والسمكة الواقعة في حجر راكب السفينة أولويته بها دون صاحب السفينة من هذا الباب .
< فهرس الموضوعات > احكام النذر < / فهرس الموضوعات > وضابط النذر أن يكون طاعة لله ، إما بفعل مندوب أو ترك مكروه مقدور للناذر . وهل ينعقد نذر المباح ؟ إشكال . ولو نذر الصدقة بمال معين ففي لزومه إشكال . وهل يتعين المكان بنذر الصلاة فيه ؟ إشكال فيهما . وعلى الانعقاد هل يصح في الأعلى مزية ؟ إشكال . ولو قلنا بانعقاد المعين ففي جواز العدول إلى الأفضل إشكال .
ولو تعلق بواجب أو ترك محرم ففي الانعقاد إشكال ، وهل يباح به ما لولاه لم يبح ، كالإحرام قبل الميقات ، وصوم الواجب سفرا ؟ قولان ، أقربهما العدم .
< فهرس الموضوعات > احكام اليمين < / فهرس الموضوعات > أما اليمين فمتعلقها جاز أن يكون طاعة ومباحا ، سواء تساوى طرفاه أو ترجح أحدهما . ولو تعلقت بفعل المعصية أو المكروه ، أو بترك الواجب أو المستحب فلا انعقاد قطعا .
وشرطها قدرة الحالف على متعلقها ، ولو تعلقت بترك مباح فعله أرجح ، أو بالعكس ففي الانعقاد إشكال ، والأقرب العدم .
وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام ، وفروض الكفايات قطعا وهي الحلف بالله وأسمائه ، لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة ، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته . وخصها الشرع بذلك ، لأنها تقتضي تعظيم المقسم به ، وهو مختص به تعالى لاستحقاقه التعظيم المطلق .
وهل يحرم الحلف بغيره تعالى وأسمائه ؟ خلاف . والظاهر الكراهية ، للأصل أو بالأصنام ، فالتحريم فيها ثابت إجماعا . وقد تطلق على تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث عليه أو المنع منه ، لترتبه عليه ، وهي إيمان العتاق والطلاق والظهار .

108

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست