responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 128


عمر ومجاهد وابن سيرين كراهة القتل أو عدم جوازه - ونقل عن السدّي وابن جريح قبول دلالة الآية على نفي القتل إلَّا انهما قالا انها منسوخة بقوله تعالى : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » [1] وادعى الإجماع على جواز قتل الأسير .
وفي السراج المنير : « فَشُدُّوا » أي أمسكوا عن القتل وأسروهم [2] وظاهر الآية على ما ذكره السيوطي في أحكام القرآن العظيم امتناع القتل بعد الأسر ، وبه قال الحسن ونقل عن ابن عمر [3] ، ونقل الطبري وغيره دلالة الآية الكريمة على ذلك عن ابن عمر وعطاء والحسن [4] .
هذه أقوال ذكرها المفسّرون في جواز قتل الأسير بعد الإثخان وعدمه ، كما أن لهم أقوالا في المراد من قوله تعالى : « حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها » كما تقدم الإشارة إليها ، وجامعها : أنّ قوله تعالى :
« حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها » يفيد أن هذه الأحكام باقية وجارية إلى الأبد حتى يظهر المهدي ( صلوات اللَّه عليه ) ويتمكَّن في الأرض ولا تكون فتنة ويكون الدين كلَّه للَّه ويرث الأرض عباد اللَّه الصالحون .
ونقل القرطبي عن الحسن وعطاء : ان في الآية تقديم وتأخير والمعنى : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا



[1] راجع المصدر : ج 5 / 269 .
[2] المصدر : ج 4 / 23 .
[3] روح المعاني : ج 25 / 40 .
[4] الطبري : 26 / 26 وراجع أحكام القرآن للجصاص : ج 5 / 269 .

128

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست