- وهي كون الأرض الموات بالأصالة للإمام ( ع ) - وإن كانت اتفاقية إلا أنه لا يمكن اتمامها بالنصوص الواردة في المقام - وهي الطوائف المتقدمة - حيث قد ناقش في تلك الطوائف بأجمعها . اما الطائفة الأولى وهي التي تصنف إلى مجموعتين : إحداهما : جاءت بهذا النص : ( الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب للإمام ( ع ) ) . والاخرى : جاءت بنص آخر : ( كل ارض لا رب لها ) . فقد ناقش ( قده ) في كلتا المجموعتين . اما المجموعة الأولى فقد قال : فيها كما عرفت بان الأرض الخربة لا تشمل الموات بالأصالة ، وتختص بالأرض الخربة المسبوقة بالعمارة . وقد تقدم جواب ذلك في ضمن البحوث السابقة بشكل موسع . واما المجموعة الثانية فقد قال : فيها بأنها مسوقة لبيان ملكية الأرض للإمام ( ع ) بما هي لا رب لها ، لا بما هي موات بالأصالة فلا تدل على ملكيتها من هذه الحيثية . وقد تقدم الجواب عن ذلك آنفا بصورة موسعة . واما الطائفة الثانية فقد ذكر ( قده ) انها وإن كانت تعم الموات بالأصالة ، إلا أنه لابد من حمله على الملك بمعنى آخر ، فيكون كملكه تعالى ملكا حقيقيا ، لا اعتباريا يترتب عليه الآثار ، وذلك الملك الحقيقي يعم الاملاك ، والملاك . وأوضح ذلك بقوله : فان الممكنات كما انها مملوكة له تعالى حقيقة بإحاطته الوجودية على جميع الموجودات بأفضل انحاء الإحاطة الحقيقية ، كذلك النبي ( ص ) ، والأئمة ( ع ) بملاحظة كونهم ( ع )