من وسائط فيض الوجود ، لهم الجاعلية والإحاطة بذلك الوجه بمعنى فاعل ما به الوجود ، لا مامنه الوجود ، فإنه مختص بواجب الوجود ، ولا بأس بان تكون الاملاك ، وملاكها مملوكة لهم بهذا الوجه وان لم تكن مملوكة لهم بالملك الاعتباري الذي هو الموضوع للأحكام الشرعية واثارها . والجواب عن ذلك : انه لا موجب لحمل الملك في هذه الطائفة من النصوص على الملك الحقيقي بالمعنى المذكور ، لوضوح ان هذا الحمل بحاجة إلى عناية زائدة ، فلا يمكن الذهاب إليه من دون قرينة تشهد على ذلك . وبكلمة أخرى : لا شبهة في ظهور النصوص في الملك الاعتباري ولا يمكن رفع اليد عن هذا الظهور الا عند توفر قرينة على الخلاف ولا قرينة في المقام لا من الداخل ، ولا من الخارج . نعم قد يتوهم ان ملكية الإمام ( ع ) للأرض كلها تتعارض مع تملك غير الامام بسبب من الأسباب الشرعية ، كالاحياء ، أو نحوه ، وهذا بنفسه قرينة على عدم امكان الاخذ بالظهور المزبور ، ولأجل ذلك لا مناص من حمل الملك في النصوص على الملك الحقيقي . ولكن هذا التوهم خاطئ جدا ، والسبب فيه : أما أولا : فلامكان أن يقول : إن النصوص التي تدل على أن الأرض كلها للإمام ( ع ) انما تنظر إلى الأرض بوضعها الطبيعي يعني ان ملكية الإمام ( ع ) للأرض جميعا بملكية اعتبارية منصبة على الوضع الطبيعي للأرض بما هي . ومن الطبيعي ان ملكية الإمام ( ع ) للأرض بهذا المعنى لا تتعارض مع ملكية غيره لها بالعنوان الثانوي ، بداهة انه لا منافاة