responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 27


كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم ، ويخرجهم منها صفرة ) [1] .
ومنها صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال :
( وجدنا في كتاب علي ( ع ) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليود خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها ، فان تركها واخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها ، حتى يظهر القائم ( ع ) من أهل بيتي بالسيف فيحويها ، ويمنعها ، ويخرجهم منها ، كما حواها رسول الله ( ص ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ) [2] .
فان دلالة هذه الطائفة على أن الأرض الموات بالأصالة للإمام ( ع ) انما هي بالعموم .
الطائفة الثالثة : النبويان الذان غير مرويين من طرقنا :
أحدهما : ما روي عن النبي ( ص ) ( موتان من الأرض لله ورسوله ( ص ) ثم هي لكم مني أيها المسلمون ) .
وثانيهما : ما روي عنه ( ص ) ( عادي الأرض لله ولرسوله ( ص ) ثم هي لكم مني ) . هذا .
ولكن ذكر المحقق الأصفهاني ( قده ) في المقام بان المسألة



[1] الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 12 .
[2] الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث 2 .

27

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست