كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم ، ويخرجهم منها صفرة ) [1] . ومنها صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( وجدنا في كتاب علي ( ع ) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليود خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها ، فان تركها واخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها ، حتى يظهر القائم ( ع ) من أهل بيتي بالسيف فيحويها ، ويمنعها ، ويخرجهم منها ، كما حواها رسول الله ( ص ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ) [2] . فان دلالة هذه الطائفة على أن الأرض الموات بالأصالة للإمام ( ع ) انما هي بالعموم . الطائفة الثالثة : النبويان الذان غير مرويين من طرقنا : أحدهما : ما روي عن النبي ( ص ) ( موتان من الأرض لله ورسوله ( ص ) ثم هي لكم مني أيها المسلمون ) . وثانيهما : ما روي عنه ( ص ) ( عادي الأرض لله ولرسوله ( ص ) ثم هي لكم مني ) . هذا . ولكن ذكر المحقق الأصفهاني ( قده ) في المقام بان المسألة
[1] الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 12 . [2] الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث 2 .