انطباق هذا العنوان على الموات بالأصالة . وان شئت قلت : ان حيثية الموات بالأصالة للأرض لا تباين حيثية ما لا رب لها بحيث لا يمكن التقائهما في ارض واحدة ، ليقال ان ما دل على ملكية الأرض من الحيثية الأولى لا يدل على ملكيتها من الحيثية الثانية لعدم انطباقها على ما تنطبق عليه الأولى . بل هما متداخلتان تداخل الأخص في الأعم ، ومنطبقتان في الخارج على ارض واحدة ، فالأرض الموات بالأصالة تنطبق عليها حيثية ما لا رب لها ، وهي داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) . ومن الطبيعي انه لا فرق في دخولها في نطاق ملكيته ( ع ) بين ان يكون من جهة حيثيتها الخاصة وهي الموات بالأصالة ، أو من جهة حيثيتها العامة التي تنطبق عليها وعلى غيرها - وهي حيثية ما لا رب لها - . الطائفة الثانية : النصوص الدالة على أن الأرض كلها للإمام ( ع ) . منها صحيحة أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) ( إني كنت وليت الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت ان احبسها عنك ، واعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال : وما لنا من الأرض ، وما اخرج الله منها إلا الخمس ، يا أبا سيار الأرض كلها لنا ، فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كله فقال : لي يا أبا سيار قد طيبناه لك ، وحللناك منه ، فضم إليك مالك ، وكل ما كان أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فان