responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 173


في الأمور الاعتبارية ، كذلك يصح في الأمور التكوينية أيضا إذا كان هناك دليل ، فالوكالة في كلا الموردين بحاجة إلى دليل على التنزيل ، فكما انه لا تكفي في صحتها في المورد الثاني نفس النصوص الدالة على حصول الملك أو الحق للمحيي على أساس قيامه بعملية الاحياء ، فكذلك لا تكفي في صحتها في المورد الأول نفس العمومات الأولية الدالة على صحة البيع والإجارة ونحوهما ، فاذن لا فرق بين الموردين من هذه الناحية .
- خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها ، وذلك لان صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية ليست بحاجة إلى دليل خاص ، بل تكفي في صحتها نفس العمومات المزبورة ، لان صحة اسناد فعل الوكيل إلى المؤكل فيها على القاعدة ، لا بملاك تنزيل فعله بمنزلة فعل المؤكل الا ترى ان البيع الصادر من الوكيل يصح اسناده إلى المؤكل واقعا وحقيقة بدون حاجة إلى تنزيل أصلا .
والنكتة فيه : ان المعاملات بمضامينها الاعتبارية انما هي قائمة بالأصيل ، لا بالوكيل ، فإنه انما هو وكيل في انشاء هذه المضامين في عالم الاعتبار ، مثلا - بيع - بمضمونه الواقعي الاعتباري - وهو تبديل طرفي الإضافة - قائم بالمالك على أساس ان المبيع يخرج من طرف اضافته مقابل دخول الثمن فيه ، لا بالوكيل ، فان القائم به انما هو انشاء هذا المضمون وايجاده الاعتباري .
وعليه : فإذا بيع دار زيد - مثلا - من قبل وكيله صح ان يقال : إن زيدا باع داره على أساس ان حقيقة البيع - وهي خروج الدار من طرف اضافته بإزاء دخول الثمن فيه - قائمة بالمالك ، ولأجل هذه النكتة يصح اطلاق البائع عليه حقيقة ، والا فمن الواضح ان

173

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست