في الأمور الاعتبارية ، كذلك يصح في الأمور التكوينية أيضا إذا كان هناك دليل ، فالوكالة في كلا الموردين بحاجة إلى دليل على التنزيل ، فكما انه لا تكفي في صحتها في المورد الثاني نفس النصوص الدالة على حصول الملك أو الحق للمحيي على أساس قيامه بعملية الاحياء ، فكذلك لا تكفي في صحتها في المورد الأول نفس العمومات الأولية الدالة على صحة البيع والإجارة ونحوهما ، فاذن لا فرق بين الموردين من هذه الناحية . - خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها ، وذلك لان صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية ليست بحاجة إلى دليل خاص ، بل تكفي في صحتها نفس العمومات المزبورة ، لان صحة اسناد فعل الوكيل إلى المؤكل فيها على القاعدة ، لا بملاك تنزيل فعله بمنزلة فعل المؤكل الا ترى ان البيع الصادر من الوكيل يصح اسناده إلى المؤكل واقعا وحقيقة بدون حاجة إلى تنزيل أصلا . والنكتة فيه : ان المعاملات بمضامينها الاعتبارية انما هي قائمة بالأصيل ، لا بالوكيل ، فإنه انما هو وكيل في انشاء هذه المضامين في عالم الاعتبار ، مثلا - بيع - بمضمونه الواقعي الاعتباري - وهو تبديل طرفي الإضافة - قائم بالمالك على أساس ان المبيع يخرج من طرف اضافته مقابل دخول الثمن فيه ، لا بالوكيل ، فان القائم به انما هو انشاء هذا المضمون وايجاده الاعتباري . وعليه : فإذا بيع دار زيد - مثلا - من قبل وكيله صح ان يقال : إن زيدا باع داره على أساس ان حقيقة البيع - وهي خروج الدار من طرف اضافته بإزاء دخول الثمن فيه - قائمة بالمالك ، ولأجل هذه النكتة يصح اطلاق البائع عليه حقيقة ، والا فمن الواضح ان