responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > لا تحصل علاقة للمتبرع له بالأرض باحياء المتبرع لا يعقل اسناد فعل الوكيل إلى الموكل في الأمور التكوينية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في ذلك ونقدها < / فهرس الموضوعات > حق على أساس احياء الوكيل نظرا إلى أن فعل الوكيل فعل الموكل واحيائه احيائه ، كما أن عقده عقد المؤكل ؟ فيه انه يرتكز على تعقل صحة اسناد فعل الوكيل من جهة الوكالة إلى الموكل ، ليكون احياء الوكيل احياء المؤكل .
ولكن لا يتعقل هذا الاسناد والانتساب في المقام وأمثاله ، وذلك لان انتساب فعل الوكيل إلى المؤكل انما هو في الأمور الاعتبارية كالبيع ، والإجارة ، والهبة ، والمضاربة ، والنكاح ، والطلاق ، وما شاكل ذلك ، فإنه - على أساس الوكالة في تلك الموارد - يصدق على المؤكل انه باع داره - مثلا - إذا باع وكيله ، أو انه عقد على امرأة إذا عقد وكيله ، وهكذا .
واما في الأمور التكوينية كالاحياء ونحوه فلا يعقل انتساب فعل الوكيل إلى المؤكل على أساس الوكالة ، فان الفعل الخارجي التكويني بطبعه غير قابل للتوسعة في الانتساب ، فإنه انما ينتسب إلى من يقوم به هذا الفعل بنحو من انحاء القيام دون غيره ، لعدم علاقته به ، والوكالة فيه لا توجب هذه العلاقة والانتساب ، لوضوح انه لا يصدق على المؤكل انه استقبل فلانا إذا استقبل وكيله ، أو زار فلانا إذا زار وكيله ، أو زار أمير المؤمنين ( ع ) إذا زار وكيله ، وهكذا ، والاحياء بما انه فعل خارجي تكويني ، حيث إنه عبارة عن خلق الاستيلاء والسيطرة خارجا على شئ بالجهد والعمل فهو غير قابل للانتساب إلى غير المحيي بالوكالة .
ودعوى - ان حقيقة الوكالة ترجع إلى تنزيل فعل الوكيل بمنزلة فعل المؤكل ابتداء ، أو باعتبار ان الوكيل وجود تنزيلي للمؤكل ، ومن الواضح انه كما يصح تنزيل فعل الوكيل بمنزلة فعل المؤكل

172

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست