انشاء مضمون المعاملة بالصيغة أو نحوها لم يصدر من المالك وانما هو صادر من الوكيل ، بل ربما لا يصح اطلاق البائع على الوكيل كما إذا كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فحسب ، كما هو الحال في باب النكاح . وقد تحصل من ذلك : ان اطلاق البايع على المالك فيما إذا بيع ماله من قبل وكيله انما هو بملاك ان البيع بمعناه المسبي - الذي هو روحه وواقعه الموضوعي - قائم به وهكذا الحال في غيره . فاذن صحة اسناد بيع الوكيل أو اجارته أو نكاحه أو طلاقه إلى المؤكل حقيقة تكون على القاعدة فلا تحتاج إلى عناية زائدة كالتنزيل أو نحوه ، فان التنزيل - إضافة إلى أنه لا دليل عليه ، لا في الروايات ، ولا في بناء العقلاء - لا يصحح الاسناد ، فان مرد التنزيل الشرعي إلى الحكومة والتوسعة في دائرة الحكم يعني - ان ما للمنزل عليه من الأثر يترتب على المنزل - بمقتضى دليل التنزيل فإنه يجعل المنزل من افراد المنزل عليه حكما وعناية ، لا حقيقة وواقعا ، فما دل على تنزيل بيع الوكيل بمنزلة بيع المؤكل فمرده إلى أن ما يترتب على بيع المالك يترتب على بيع الوكيل أيضا ، لأنه فرد من بيع المالك تنزيلا . ولكن هذا التنزيل لا يوسع دائرة الاسناد يعني - لا يدل على صحة اسناد بيع الوكيل إلى المالك حقيقة - فان مفاده كما عرفت تنزيل بيع الوكيل بمنزلة بيع المؤكل في الأثر ، وليس مفاده صحة اسناد بيع الوكيل إلى المؤكل حقيقة . لان باب تنزيل باب التوسعة في دائرة الحكم ، لا دائرة الاسناد كما هو الحال في بقية موارد أدلة التنزيل ، فإنها توسع دائرة الحكم