responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 138


بالحدود المزبورة بين الأبار انما هو بملاك سد باب الضرر ، فلا خصوصية لحفر بئر أخرى في تلك الحدود الا من باب انه من أحد عوامل الضرر على البئر الأولى .
ومن هنا لو كان في التصرفات الأخرى في الحدود المزبورة ضرر عليها لم تجز تلك التصرفات جزما رغم ان التقدير المزبور في معتبرة السكوني المتقدمة يكون بين البئرين ، فان الارتكاز المذكور قرينة على أنه لا خصوصية للبئر ، فالعبرة انما هي بالضرر ، سواء أكان من ناحية حفر البئر أم كان من ناحية تصرف آخر .
والاقتصار في المعتبرة على حفر البئر الأخرى خاصة انما هو بنكتة ان في حفرها ضررا على البئر الأولى غالبا ونوعا ، دون غيرها من أنواع التصرفات هذا ظاهر .
وانما الكلام في موردين :
أحدهما : فيما إذا افترضنا لزوم الضرر عليها من التصرف في خارج تلك الحدود ، سواء أكان ذلك التصرف حفر بئر أم كان غيره والآخر : فيما إذا افترضنا عدم لزومه من التصرف في نفس تلك الحدود وإن كان ذلك التصرف حفر بئر .
أما الأول : فالظاهر أنه لا اشكال في عدم جواز هذا التصرف ، فإنه مضافا - إلى قاعدة نفي الضرر التي تحكم على جوازه وتنفيه - ما قد عرفت من أن الارتكاز القطعي لدى العرف شاهد على أن العبرة انما هي بالضرر ، والتحديد بالمسافة في المعتبرة وغيرها انما هو مبني على الغالب .
واما الثاني : فلا يبعد القول بجوازه بل هو الظاهر حتى فيما إذا كان ذلك التصرف حفر بئر أخرى في تلك المسافة ، فان تمام الملاك لعدم الجواز انما هو لزوم الضرر . واما إذا افترض عدمه فلا

138

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست