منها للزرع وغيره ، فان حريمها ستون ذراعا من جميع اطرافها بلا خلاف معتد به بين الأصحاب في هذا التحديد ، بل يظهر عن جماعة دعوى الاجماع عليه . وتدل على ذلك : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ( ان رسول الله ( ص ) قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع [1] . وبهذه المعتبرة تقيد اطلاق صحيحة حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ( يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها ) وتحمل البئر فيها على البئر المعطن . ثم إنه لا اشكال في عدم جواز حفر بئر أخرى في هذه الحدود جزما إذا كان فيه ضرر . وانما الكلام والاشكال في أنه يجوز ان يقوم فرد باحياء تلك الحدود بان - يجعلها مزرعا أو مشجرا أو دورا أو ما شاكل ذلك - أو لا يجوز ؟ فيه وجهان : ذكر صاحب الجواهر ( قده ) انه كما لا يجوز حفر بئري أخرى في هذه الحدود ، لا يجوز القيام بغيره كزرع أو شجر أو نحو ذلك ، وان ظهر من بعض النصوص والفتاوي خصوص حفر بئر أخرى ، إذ ان المتجه الأعم ، ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على ذي البئر المزبورة . وغير خفي : ان الارتكاز القطعي قائم لدى العرف بان التحديد
[1] الوسائل ج 17 باب 11 من أبواب احياء الموات الحديث 5