responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 139


مانع منه .
وبكلمة أخرى : ان المسافة المزبورة ليست متعلقة لحق صاحب البئر الا على أساس كون التصرف فيها موجبا للضرر عليه . واما إذا افترضنا انه لا يوجب ذلك فعندئذ لا مانع من القيام بذلك التصرف وإن كان حفر بئر أخرى ، لفرض إباحة الأرض من هذه الناحية ، وعدم كون هذا التصرف موجبا للضرر ولا مزاحما لحق من حقوق الآخر من الناحية الأخرى . ويؤكده استقرار السيرة العقلائية على ذلك .
فالنتيجة : ان العبرة في جواز القيام بالتصرفات المذكورة وعدم جوازه انما هي بلزوم الضرر وعدم لزومه ، والتحديد المزبور - مضافا إلى أنه بالإضافة إلى حفر بئر أخرى - مبني على الغالب ، لا انه تحديد حقيقي وفاصل واقعي لجواز التصرف في خارج هذا الحد وإن كان موجبا للضرر ، وعدم جوازه فيما دونه وان لم يوجب الضرر هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ان للبئر حريما آخر غير ما ذكرناه آنفا - وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها - كمقدار مكان النازح إذا كان الاستقاء منها باليد أو الاناء ، ومكان تردد البهيمة والدولاب ، ومجمع مائها للزرع أو نحوه ، ومصب مائها ، ومطرح طينها - وهو ما يخرج منها عند اصلاحها وتنقيتها - والجامع ان كل ما يتوقف عليه الانتفاع بها فهو حريم لها ، ولا يحق لأي واحد ان يقوم باحياء هذا المقدار واستثماره أصلا .

139

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست