responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > النقطة السادسة : في أن الاحياء انما يؤثر فيما إذا لم تكن الأرض حريما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حريم البئر المعطن < / فهرس الموضوعات > بقرينة صحيحة الكابلي وصحيحة مسمع على ما عرفت .
الخامس : ما عن جماعة - من أن الكافر ليس أهلا لأن يأذنه الإمام ( ع ) في احياء الأرض وعمارتها ، ولو اذن في ذلك لم يملك - لا يقوم على أساس صحيح ، إذ لا شبهة في أهلية الكافر لذلك ، كما أنه لا شبهة في أن الإمام ( ع ) لو اذن الكافر فيه شخصا كان نافذا .
النقطة السادسة ان عملية الاحياء في الأرض انما تكون سببا لصلة المحيي بها إذا لم تكن تلك الأرض حريما لملك غيره كالدار ، والبستان .
والقرية ، والبلد ، والمزارع ، وما شاكل ذلك .
والسبب فيه : ان مقدار الحريم متعلق لحق صاحبه ، فلا يحق لغيره ان يقوم باحيائه وعمارته ، لأن فيه مزاحمة وتفويتا لحقه - وهو غير جائز جزما - من ناحية ، ولا يؤثر ذلك في حصول العلاقة له من ناحية أخرى ، كل ذلك بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا . هذا من جانب . ومن جانب آخر ان حريم كل شئ انما هو مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به وهو يختلف سعة وضيقا باختلاف الأشياء .
حريم البئر المعطن وهي البئر التي يستقي منها لشرب الإبل ، فان حريمها أربعون ذراعا من تمام جوانبها . والبئر الناضح - وهي البئر التي يستقي

136

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست