وأحكام الشرايع السابقة ، غير أن الثانية قد نالتها يد النسخ دون الأولى فلا تنالها يد النسخ أبداً لخاتمية دين الإسلام ، فلا يأتي بعده حكم جديد من السماء ، وحلاله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة . نعم لو أراد من الحكم الأحكام السلطانية الموقتة المنشأة في موارد الضرورة وتزاحم الأحكام والتي يدور بقاؤها مدار الضرورة التي أوجبتها لصح ذلك ، لأنها بطبيعتها تقتضي التغير ، ولكن الظاهر من كلامه إرادة غير ذلك أو الأعم من ذلك ، أو القول بكون الأحكام كلها إلا ما كان منصوصاً عليه في القرآن من الأحكام السلطانية ، فلا يكون ما صدر عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من الأحكام الشرعية . وإن أراد من الحكم الأحكام القضائية فهي وإن كانت تقبل التغيير والنقض أيضاً كما هو مذكور في كتاب القضاء كما لو تبين للقاضي خطؤه ، إلا أن كلامه لا يشمل ذلك ، والظاهر من كلامه نفي كلية حصانة جميع الأحكام الشرعية عن التغيير ، والقول بتغييرها في الجملة على نحو الموجبة الجزئية ، ولكن العقل والنقل والضرورة وخاتمية الدين تدل على عدم جواز وقوع أي تغيير في الأحكام الشرعية ، فلا يجمع بينها وبين الفتاوي بنفي الحصانة عنها ، والحكم بجواز تغييرها في الجملة . وأما الفتوى التي هي نتيجة اجتهاد المجتهد ونظره في الأدلة من العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبيّن ، والأصول اللفظية ، والأصول العملية وغيرها ، واستنباط حكم الشرع منها فهي قابلة للتغيير ، وليس من لوازمها الثبات ، لعدم حصانة المجتهد من الاشتباه والخطأ في اجتهاده ، فربما يفتي المجتهد مثلا بإطلاق أو عموم ، أو بالبراءة من التكليف لعدم