responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 10


عثوره على مقيد للإطلاق أو مخصص للعموم ، أو دليل على التكليف مع الفحص المتعارف ، ثم يطلع على الدليل المقيد للإطلاق ، أو المخصص للعموم ، أو الدال على التكليف مما يستظهر به خطؤه وبطلان فتواه ، فيرجع لا محالة عن فتواه الأولى ويتغير رأيه لا من جهة أن الحكم الذي أفتى به تغير ، بل لظهور أن الحكم لم يكن على ما أفتى به .
فالرأي الإجتهادي حيث أنه يحصل من الظنِّ معتبرِ الحجية بحكم العقل والشرع ، يجب اتباعه عملياً ما دام لم يكشف خلافه ، أما لو انكشف خلافه فيؤخذ بالظن المعتبر الذي قام على خلافه وليس هذا من تغيير حكم اللّه في شيء ، فحكم اللّه تعالى واحد إلا أن اجتهاد المجتهد ورأيه يتغير إذا ظهر له خطؤه وعدم إصابته حكم اللّه تعالى .
وبعبارة أخرى : إن الطريق الذي يقوم عند المجتهد للوصول إلى الواقع قد يؤدي إليه وقد لا يؤدي إليه على مذهب المخطِّئة القائلين بأن حكم اللّه الواقعي للجميع من الجاهل به والعالم سواء ، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد .
أما على قول المصوِّبة القائلين بتعدد أحكام اللّه تعالى بتعدد ظنون المجتهدين وآرائهم تبعاً لما يقوم عندهم من الطرق ، فلا بد من القول بتحمل الواقعة الواحدة حكمين متخالفين بسبب تخالف ظنون المجتهدين أو تغير ظن المجتهد الواحد ، وهذا أيضاً غير تغيُّر حكم الله تعالى ، بل هو نظير انتفاء موضوع حكم وتحقق موضوع حكم آخر .
نعم أصل مسألة التصويب محل إشكال لاستلزامه الدور المحال ، واستلزامه دخالة ظن المجتهد أو علمه بالحكم في وجود الحكم .

10

نام کتاب : الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست