المحتملة لمعان متعددة الخيار في اختيار واحد منها ، مع أن عليه أيضا أن ينظر في اللغة والشواهد التي أقيمت على كل واحد من المعاني والقرائن الدالة على إرادة بعضها المعين ، فيرجع باجتهاده واحداً من المعاني ويفتي به ، وإلا فيتوقف عن الفتوى . 3 - أحكام المعاملات قال : « أما المعاملات وترتيبها وأحكامها فهي حق للعباد ومن أجل مصالحهم في دنياهم ، فمن حقهم أن يحددوا أين تكون مصالحهم إذا لم يأت من الشرع الحكيم نص قرآني يحددها كما جاء مثلا في المواريث لما يعلمه سبحانه من تدخل العواطف فيها فحسم الرأي ، وقد أشار الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إلى هذا في حديثه المشهور بعد ما حدث في تلقيح النخل : إذا أَمَرْتُكُمْ بأمر مِنْ أمُورِ دِيِنكُمْ فُخُذُوا منه مَا اسْتَطَعْتم ، وما كان من أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فإلَيْكُم ، أنتمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دنْيَاكُمْ . وكأن هذا الحديث هو الأصل في إمكان تغيير بعض الأحكام الخاصة بالمعاملات حسب تغيير عللها وظروفها والمصلحة للناس فيها ، على أن يكون التغيير على أساس القواعد العامة الشرعية مثل : لا ضرر ولا ضرار ، ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح » إلى آخر ما قال . أقول : أولا ، إذاً لا كلام في أنه إذا لم يأت من الشارع الحكيم نصُّ قرآني ( ولا نبوي وإن لم يذكره واقتصر على القرآني منه ) في مورد ولم تشمله النصوص العامة بعمومها أو إطلاقها فمباح بحكم الشرع أيضاً للمكلفين فعله وتركه ، وهذا ، أي حكم الشرع بالإباحة فيما لا نص فيه حكم ثابت لا يقبل التغيير فليس لأحد تحريم تركه أو إيجاب فعله .