responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12


والظاهر أن مراده أن ما ورد فيه نص قطعي لا يحتمل إلا معنى واحداً فليس فيه مجال للاجتهاد ، وما يحتمل أكثر من معنى يجري فيه الإجتهاد ، ولكن هذا لا يختص بما ذكره من تفاصيل الأحكام ، بل إذا ورد نفس الحكم في نص يحتمل أكثر من معنى فهو قابل للاجتهاد وتغير الرأي أيضاً كما ذكرناه .
مثلا القول بكفاية مسح بعض الرأس أو بوجوب مسحه كله ، ليس من باب تغير الحكم ، وكيف يكون الرأيان المتقابلان في زمان واحد من تغير الحكم ؟ بل على القول بالتصويب يكون كل منهما بالنسبة إلى من اختاره حكم اللّه تعالى ، لأن الحكم على هذا القول متعدد ، أو يتعدد بعدد آراء المجتهدين أو المجتهد الواحد .
والإشكال على هذا الرأي بأنه إذا كان الأمر كذلك فعن أي حكم يفحص المجتهد ويطلب عليه الدليل ؟ مع أنه معلق على علمه أو ظنه ولا تحقق له قبل رأيه ، هذا الإشكال وارد على القائل بالتصويب ولا جواب عنده عليه ، إلا أن ما يهمنا هنا أنه على كلا القولين بالتخطئة والتصويب فإن اختلاف آراء المجتهدين وتغير فتاواهم بأسبابها المعروفة ليس من باب تغيير الحكم بل يؤيد ثبات الأحكام وصيانتها عن التغيير .
كما ينبغي الإشارة إلى ما ورد في كلامه من تفسير الإجتهاد ، فقد ذكر أن مثل فهم الباء في قوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بِرُؤوُسِكْم ) وهل أنها للتبعيض أو هي زائدة ليس اجتهاداً بالمعنى الصحيح بل هو اختيار لمعنى من المعنيين .
ولكن ذلك محل نظر ونقاش ، فكأنه توهم أن للناظر في الأدلة

12

نام کتاب : الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست