نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 92
الحرم والاحرام فيلزمه الأمران كل بسببه ، وهذا إنما يتوجه في الحرمي خاصة ، لكونه صيدا منع عنه المحرم ، وأما الأهلي منها فلا منع فيه إلا من جهة الحرم ، لأن من دخله كان آمنا ، ولم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الفرض فضلا عن الحكم فيه بأحد الطرفين أو التوقف فيه والأول من وجهي الاشكال هو الأقرب ، لقوة دليله ) إلى آخره . قال المحقق صاحب الشرايع : ( الثاني في كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى ) لصحيح سليمان بن خالد [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ) . وعن سليمان بن خالد [2] عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام ( من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجا أو نظيرهن فعليه دم ) . وعن الأستاذ حفظه الله : وهما وإن كانا مطلقا ومقيدا ولكن نقل تقيد الدم عن أبي عبد الله عليه السلام بالحمل والاطلاق وإن لم يكن أقوى ولذلك تفسيره أظهر من أن يقال : إن الحمل أحد افراد وجوب الدم أو الأقل حمل ولا بأس بالأكثر هذا . وعن الأستاذ حفظه الله : وفيه - أي في عبارة الشرايع - إشكال لاستلزامه وجوب الحمل في البائض ووجوب المخاض في البيض وهو مدفوع بأن الشرع على اختلاف المتماثلات واتفاق المختلفات ، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد مما يثبت في الكبير . وعن بعض : بأن المراد من المخاض بنت المخاض ، وعدم الفرق بين البائض والبيض لوجوب المخاض في كليهما . وعن صاحب المدارك : إن لم يمكن الحكم بالتساوي بينهما فالأقوى ترك رواية المخاض لضعف سندها والأخذ بغيره والحكم بالحمل في البيض والبائض ، هذا قال المحقق صاحب الشرايع : ( الثالث في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي ) لحسن مسمع أو صحيحه ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد ) . وعن بعض التعدي منها وإلحاق أشباها بها ، وعن الأستاذ حفظه الله : لا يمكن التعدي عن النص إلى غيره لاثبات حكم شرعي ، إلا أن يلحق الغير بها بالأولوية . قال المحقق صاحب الشرايع : ( الرابع في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام ) وفاقا للمشهور . وعن الأستاذ حفظه الله : وفي كل واحد منها أقوال : الأول : مد من طعام ، وهو قول المشهور ومنهم صاحب الشرايع ، الثاني : دم شاة ، وهو للصدوقين فأوجبا لكل طائر عدا النعامة شاة ، الثالث : القيمة : وهو للإسكافي فأوجب في
1 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [1] . 2 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [2] . 3 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 1 ) .
92
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 92