نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 93
إسم الكتاب : الاحصار والصد ( عدد الصفحات : 193)
العصفور والقمري وما جرى مجراهما قيمته إن كان في خارج الحرم ، وفي الحرم قيمتان ، هذا . ومستند قول المشهور مرسل صفوان [1] عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في القبرة والعصفور والصعوة إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام ) . وعن صاحب الجواهر : المنجبر بالشهرة إن لم نقل باعتباره في نفسه . ومستند القول الثاني : صحيح ابن سنان [2] عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا إنه قال : ( في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) وهو مع عمومه يمكن تخصيصه بالمرسل لذهاب المشهور بخلافه ، وعن صاحب المدارك : هذا صحيح إن قلنا بصحة سنده ، إذ الثاني وهو خبر ابن سنان صحيح ، دون الصفوان الذي هو مرسل ، وعن صاحب الجواهر : ينجبر ضعف مرسل صفوان بعمل الأصحاب به . ومستند القول الثالث خبر سليمان بن خالد ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال : قيمته ، فإن أصابه وهو محرم فقيمتان ، ليس عليه فيه دم شاة ) . وعن الأستاذ حفظه الله : الأول فهو قاصر سندا ، والثاني لم يعمل به الأصحاب إلا الإسكافي فلا يكون معمولا بها لعدم اعتبارها فيقع التعارض بين الصحيح والمرسل ، ومقتضى الاحتياط بعد عدم التمكن من تصحيح سند المرسل هو إعطاء الشاة لتباينهما وعدم إمكان إجراء البراءة في الأكثر وهو دم شاة بعد الشك في التكليف - أي المكلف به . قال المحقق صاحب الشرايع : ( الخامس في قتل الجرادة تمرة - لصحيح معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر . الحديث ) ومعناه أفضليتها عليها كقوله : ( درهم خير من ثمنها ) قال المحقق : ( والأظهر كف من طعام ) لصحيح محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه شاة ) . وعن الأستاذ حفظه الله : وقد نهى عليه السلام بقوله : ( ليس للمحرم إلخ ) عن الأكل والقتل ، ولكن تترتب الفداء على القتل دون الأكل ، ولذلك لا بد من البحث من أنه هل للأكل كفارة خاص أم هو ملحق بالقتل ؟ بمعنى عدم الفرق بينهما في الكفارة ، وعن صاحب الجواهر : فالمتجه إلحاق الأكل بقتلها في التصدق بتمرة .
1 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [2] . 2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) . 3 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 7 ) . 4 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد ، ح [1] . 5 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب كفارات الصيد ، ح ( 6 ) .
93
نام کتاب : الاحصار والصد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 93